نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60
فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع ، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره ، نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه ، لورود الأمر بالتثبت في خبره . وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة إنما هو من حيث نفس فعله ، لا من حيث إنه فعل له ، فإن الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار استحق الأجرة ، ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه ، وأما من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به ، مع أن نفس القول الصادر منه من حيث إنه فعل يحمل على الصحة ، ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور . وإلى ما ذكرنا - من أن الفعل في دلالته كالقول ، وأنه يقبل مع العدالة ويرد مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا ، منهم العلامة رحمه الله - فيما حكي عنه في نهج الحق - حيث قال في مقام الرد على العامة القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق ، ما هذا لفظه : وقال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق . . . الخ ) [1] أوجب التثبت عند خبر الفاسق ، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة ( انتهى ) [2] . وظاهره أن تصديه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة ، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدل عليه بأفعاله . ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله ، حتى يستحق ما يستحقه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة ، وحصول [3] القبض بها إذا
[1] وتمام الآية " بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 49 ، 6 . [2] نهج الحق وكشف الصدق : 440 . [3] كذا في " د " وفي سائر النسخ : بحصول .
60
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 60