responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع ، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره ، نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه ، لورود الأمر بالتثبت في خبره .
وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة إنما هو من حيث نفس فعله ، لا من حيث إنه فعل له ، فإن الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار استحق الأجرة ، ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه ، وأما من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به ، مع أن نفس القول الصادر منه من حيث إنه فعل يحمل على الصحة ، ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور .
وإلى ما ذكرنا - من أن الفعل في دلالته كالقول ، وأنه يقبل مع العدالة ويرد مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا ، منهم العلامة رحمه الله - فيما حكي عنه في نهج الحق - حيث قال في مقام الرد على العامة القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق ، ما هذا لفظه : وقال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق . . . الخ ) [1] أوجب التثبت عند خبر الفاسق ، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة ( انتهى ) [2] .
وظاهره أن تصديه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة ، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدل عليه بأفعاله .
ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله ، حتى يستحق ما يستحقه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة ، وحصول [3] القبض بها إذا



[1] وتمام الآية " بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 49 ، 6 .
[2] نهج الحق وكشف الصدق : 440 .
[3] كذا في " د " وفي سائر النسخ : بحصول .

60

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست