responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


من الشراب ) [1] وكما ورد أن : ( الغيبة أشد من الزنا ) [2] ومثل حبس المحصنة للزنا ، فإنه أشد من القذف بحكم العقل ، ومثل إعلام الكفار بما يوجب غلبتهم على المسلمين ، فإنه أشد من الفرار من الزحف .
< فهرس الموضوعات > الطريق الخامس : ورود النص على عدم قبول شهادة عليه < / فهرس الموضوعات > الطريق الخامس الخامس : أن يرد النص بعدم قبول شهادة عليه ، كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاق لوالديه [3] .
< فهرس الموضوعات > كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص < / فهرس الموضوعات > كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر ثم لا إشكال في أن الاصرار على الصغيرة من الكبائر ، ويدل عليه - قبل الاجماع المحكي عن التحرير [4] وغيره - [5] النصوص الواردة :
منها : أنه ( لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ) [6] فإن النفي في الصغيرة راجع إلى خصوص وصف الصغرية وإن كان في الكبيرة راجعا إلى نفي ذاتها حكما .
ومنها : ما عن البحار عن تحف العقول عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ( أن الاصرار على الذنب أمن من مكر الله ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) [7] [8] بضميمة ما ورد من أن الأمن من مكر الله من الكبائر [9] .



[1] الكافي 2 : 338 - 339 الحديث 3 .
[2] الوسائل 8 : 598 الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 9 .
[3] روى الصدوق رحمه الله في هذا المقام ما لفظه : " سأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما ، أقرأ خلفه ؟ . قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا " راجع الفقيه 1 : 379 الحديث 1113 .
[4] التحرير 2 : 208 .
[5] كفاية الأحكام : 279 .
[6] الكافي 2 : 288 الحديث الأول .
[7] لم نعثر على هذا الحديث بهذا السند ، إلا أنه نقل في البحار 78 : 209 عن الصادق عليه السلام ما هذا لفظه : " الاصرار أمن ، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون " .
[8] الأعراف : 7 ، 99 .
[9] الكافي 2 : 280 كتاب الايمان والكفر ، الحديث 10 .

48

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست