responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43


مجوزا لقبول الشهادة - كرواية يونس [1] - فهو معارض بأدلة اعتبار الوثوق .
وليس من قبيل الحاكم عليها .
وما دل على أن العدالة تتحقق به ظاهرا : ذيل صحيحة ابن أبي يعفور [2] ورواية علقمة [3] وقوله عليه السلام : ( من عامل الناس . . . الخبر ) [4] وقوله عليه السلام :
( من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ) [5] . فهو وإن كان حاكما عليها .
لكن يرد على الكل - بعد الاغماض عما تقدم في سدها ودلالتها - : أن هذه كلها منصرفة إلى الغالب ، وهي صورة إفادة الوثوق بالدين والأمانة والورع .
مع أن هنا كلاما آخر ، وهو أنه يمكن أن يقال : إن ظاهر أدلة اعتبار الوثوق والورع اعتباره من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية ، فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق الغير المفيد للوثوق ، ويخصص به عموم كل ما دل على اعتبار طريق العدالة ولو كانت بينة شرعية ، فلا يعمل بها إلا مع اعتبار الوثوق .
لكن الانصاف أن الوثوق إنما اعتبر في المقام من باب الطريقية ، نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات .



[1] الوسائل 18 : 290 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 .
[4] الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 .
[5] الفقيه 1 : 376 الحديث 1093 وفيه : الصلوات الخمس .

43

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست