responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337


ويتلوه في الضعف حمل السؤال على كونه عن وقت القضاء مع العلم بأصل وجوبه ، فيكون الجواب لبيان الرخصة في القضاء في أي ساعة ذكر ولو في أوقات يكون فعل الصلاة فيها مطلقا أو في الجملة مرجوحة ، كما إذا دخل وقت الفريضة ، وكما بعد صلاة العصر والفجر .
ويؤيده قوله عليه السلام في صحيحة أخرى لزرارة : ( في أي ساعة ذكرتها ولو بعد صلاة العصر ) [1] .
ووجه الضعف : أن دعوى كون السؤال عن وقت القضاء مع الفراغ عن أصل وجوبه ممنوعة ، ومخالفة لظاهر السؤال ، كما لا يخفى .
فالأحسن تسليم ظهور الرواية - بنفسها - في وجوب المبادرة ، وحملها على ما ذكرنا : من بيان تعميم وقت الرخصة ، أو على الاستحباب بمعونة ظهور بعض ما تقدم من أخبار المواسعة .
وربما يشهد للأول كثرة الأخبار الواردة في أوقات قضاء النوافل والفرائض في مقام السؤال عن تعيين وقت القضاء ، ويظهر ذلك لمن لاحظ كتاب الوسائل في باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات [2] .
ثم لو سلم دلالتها على المبادرة لم يكن فيه دلالة على الترتيب ، إلا إذا قلنا بكون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص ، أو لعدم الأمر به ، أو قام إجماع مركب في البين وكلاهما ممنوعان .
< فهرس الموضوعات > الرابع : ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها < / فهرس الموضوعات > الرابع ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها الرابع : من أدلة هذا القول : ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة في الابتداء والعدول من الحاضرة إليها في الأثناء < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلة < / فهرس الموضوعات > مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء أو [3] كان عليك قضاء صلوات ،



[1] الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 ، من أبواب المواقيت ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من أبواب المواقيت .
[3] كذا في النسخ كما في التهذيب ، ولكن في الكافي والوسائل : وكان .

337

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست