نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336
إذا قلنا باستلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ، كما أن ما دل بظاهره على الترتيب لا يستلزم وجوب المبادرة ، كما عرفت سابقا [1] . نعم لو ثبت إجماع مركب أمكن الاستدلال بما دل على أحدهما على الآخر بضميمة الاجماع ، وهو غير ثابت . وبهذا يمكن دفع الاستدلال بالصحيحتين الأخيرتين ، أعني صحيحي أبي ولاد وزرارة . مع أن دلالة صحيحة أبي ولاد على المطلب موقوفة على القول بوجوب قضاء الصلوات المقصورة إذا بدا له عن السفر قبل إتمام المسافة ، وهو - مع أنه مما لم يقل به أحد - مخالف لصحيحة زرارة الأخرى [2] الصريحة في نفي الإعادة على من رجع عن قصد السفر بعد الصلاة قصرا ، فالمتجه حمل الرواية على الاستحباب فلا تدل على وجوب المبادرة . الجواب عن صحيحة زرارة وأما صحيحة زرارة [3] فهي - كبعض الأخبار الآتية [4] عمدة أدلة هذا القول . وربما يجاب عنها بأن إطلاق السؤال منها ، فيها ، يقتضي حمل القضاء - في الجواب - على مطلق الأداء ، كما استعمل فيه في آخر الخبر ، فلا يكون الغرض إلا إيجاب الفعل وقت الذكر . وهو ضعيف لمخالفته ظاهر السؤال ، فضلا عن ظواهر فقرات الجواب ، لأن النوم عن الصلاة ، ونسيانها لا يصدق عرفا ، بل ولا لغة ، إلا إذا نام أو نسي في مجموع الوقت .
[1] في الصفحة 278 . [2] الوسائل 5 : 541 الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول . [3] الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 ، [4] كصحيحة زرارة الطويلة الآتية في صفحة 338 .
336
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336