responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


إذا قلنا باستلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ، كما أن ما دل بظاهره على الترتيب لا يستلزم وجوب المبادرة ، كما عرفت سابقا [1] .
نعم لو ثبت إجماع مركب أمكن الاستدلال بما دل على أحدهما على الآخر بضميمة الاجماع ، وهو غير ثابت .
وبهذا يمكن دفع الاستدلال بالصحيحتين الأخيرتين ، أعني صحيحي أبي ولاد وزرارة . مع أن دلالة صحيحة أبي ولاد على المطلب موقوفة على القول بوجوب قضاء الصلوات المقصورة إذا بدا له عن السفر قبل إتمام المسافة ، وهو - مع أنه مما لم يقل به أحد - مخالف لصحيحة زرارة الأخرى [2] الصريحة في نفي الإعادة على من رجع عن قصد السفر بعد الصلاة قصرا ، فالمتجه حمل الرواية على الاستحباب فلا تدل على وجوب المبادرة .
الجواب عن صحيحة زرارة وأما صحيحة زرارة [3] فهي - كبعض الأخبار الآتية [4] عمدة أدلة هذا القول .
وربما يجاب عنها بأن إطلاق السؤال منها ، فيها ، يقتضي حمل القضاء - في الجواب - على مطلق الأداء ، كما استعمل فيه في آخر الخبر ، فلا يكون الغرض إلا إيجاب الفعل وقت الذكر .
وهو ضعيف لمخالفته ظاهر السؤال ، فضلا عن ظواهر فقرات الجواب ، لأن النوم عن الصلاة ، ونسيانها لا يصدق عرفا ، بل ولا لغة ، إلا إذا نام أو نسي في مجموع الوقت .



[1] في الصفحة 278 .
[2] الوسائل 5 : 541 الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 ،
[4] كصحيحة زرارة الطويلة الآتية في صفحة 338 .

336

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست