responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333


ومثل رواية حماد ، عن نعمان الرازي : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال :
فليصلها عند ذكرها ) ) [1] .
ورواية يعقوب بن شعيب : ( عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال : يصلي حين يستيقظ ) [2] ، إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون [3] .
ومثل ما دل من الأخبار [4] على أن عدة صلوات يصلين على كل حال ، منها :
صلاة فاتتك تقضى حين تذكر .
وتقريب الاستدلال بالآية والروايات : أن توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت ، فهو وقت للواجب ، لا لمجرد الوجوب ، كما في قول القائل : ادخل السوق عند طلوع ا لشمس أو الزوال ، أو إفعل كذا حين قدوم زيد ، ونحو ذلك .
وحملها على الاستحباب مخالف لظاهرها خصوصا ظاهر الآية ، حيث إن قوله تعالى : ( أقم الصلاة ) [5] عطف على قوله : ( فاعبدني ) الصريح في الوجوب ، وكذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة في مقام رفع توهم الحظر عنها في بعض الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها تنزيها أو تحريما .



[1] التهذيب 2 : 171 ، الحديث 680 ، 138 ، الوسائل 3 : 177 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 16 . وفيهما : فليصل حين ذكره .
[2] الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
[3] كرواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ( الوسائل 3 : 174 الباب 39 من المواقيت ، الحديث 2 ) .
[4] الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من المواقيت .
[5] طه : 20 ، 14 .

333

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست