responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > أدلة القول بالمضايقة الأول : أصالة الاحتياط < / فهرس الموضوعات > [ أدلة القول بالمضايقة ] وأما ما يمكن أن يستدل به للقول بالمضايقة فوجوه :
الأول أصالة الاحتياط الأول : الأصل .
والمراد به : أصالة الاحتياط ، إما من حيث الفورية ، لتيقن عدم المؤاخذة - على تقدير التعجيل - وعدم الأمن منه - على تقدير التأخير ، مطلقا أو مع اتفاق طرو العجز - .
وإما من حيث تيقن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت والشك في الامتثال لو قدمها على الفائتة .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن أصالة الاحتياط < / فهرس الموضوعات > الجواب عليها والجواب عنه : عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية ولا من جهة الترتيب ، لما تقرر في محله من دلالة العقل والنقل على عدم المؤاخذة عما لم يعلم كونه منشأ لها ، سواء كان الشك في التكليف الأصلي أم كان في التكليف المقدمي ، كالجزء ، والشرط .
ثم إنه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدمي من قبيل الجزء ، والشرط - على ما هو مذهب جماعة [1] ، وقد كنا نقويه سابقا بدعوى اختصاص



[1] قال المصنف قدس سره في فرائد الأصول : 460 - المسألة الأولى في الأقل والأكثر - : بل الانصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط ، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيد والشيخ . . . الخ .

329

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست