نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328
مشغول الذمة بالفوائت بعد الموت ، اقتضت ايجاب المبادرة إليها إذ قلما اتفق للمكلف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة إلا وقد مات مشغول الذمة بها أو بأكثرها . وكيف كان ، فهذا الدليل - في الضعف - كسابقه ، إلا أنه ينفي الترتيب أيضا ولو لم ينشأ من المضايقة ، لأن مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا للترتيب بين الحاضرة وبين ما يمكن تقديمه عليها من الفوائت ، بل لو لم يشتغل بها أيضا كان في نفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات بالساعات والعلامات إلا إذا قلنا بأن الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع الفوائت ، لا عن كل فائتة حتى يجب الاشتغال بها مهما أمكن ، فافهم . والحاصل : أن لزوم العسر على من كثر عليه الفوائت مسلم ، سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا بلزوم الترتيب من دون المضايقة ، لكن الحكم بنفيهما [1] عموما حتى في مورد عدم الحرج يحتاج إلى دليل آخر . والتمسك بالاجماع المركب في غير موضعه ، لأن الفصل في الأحكام التكليفية بين موارد الحرج وغيرها ، لكثرة وقوعه في الشريعة لا يعلم مخالفته في هذه المسألة لقول الإمام عليه السلام ، وإن كان القطع به في بعض الموارد ممكنا [2] ، إلا أن غلبة الفصل بين الموردين في المسائل مما يمنع القطع غالبا ، فافهم ، فإنه نافع في كثير من الموارد . وهذا خلاصة أدلة القول بالمواسعة ، وقد عرفت ضعف أكثرها ، مع عدم الدلالة على الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت اليوم .
[1] في " ش " : بنفيها . [2] في " د " : بدل " ممكنا " " منها " .
328
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328