نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32
العدالة ليس إلا على أصالة العدم ، أو أصالة الصحة ، أو قيام الاجماع على أن العلم بالملكة المجردة طريق ظاهري للحكم بتحقق ذلك الأمر العدمي . والحاصل : أن الاجماع منعقد - بل النص [1] - على أنه يكفي في الشهادة على العدالة بعد العلم بالملكة أو حسن الظاهر - على الخلاف في معناها - عدم العلم بصدور الكبيرة عنه ، ولا يعتبر علمه أو ظنه بأنه لم يصدر عنه كبيرة إلى زمان أداء الشهادة . وعلى هذا فأحد جزأي الشهادة - وهو تحقق ذلك الأمر العدمي - ثابت بالطريق الظاهري ، وهو مستند شهادته ، ومن المعلوم أن شهادة الجارح حاكمة على هذا الطريق الظاهري ، فإن تعارضهما إنما هو باعتبار تحقق هذا الأمر العدمي وعدم تحققه ، وإلا فلعل الجارح أيضا لا ينكر الملكة ، بل يعترف بها في متن الشهادة . فالمقام على ما اخترناه - من أخذ الاجتناب عن الكبيرة قيدا للملكة - نظير شهادة إحدى البينتين على أنه ملكه قد اشتراه من المدعي ، تعويلا على أصالة صحة الشراء ، وشهادة البينة الأخرى أنه ملك للآخر مستندا إلى فساد ذلك الشراء لوجود مانع من موانع الصحة ، وعلى القول بكونه مزيلا للعدالة بالدليل الخارجي يكون نظير شهادة إحداهما بملكه لأحدهما ، وشهادة الأخرى بانتقاله عنه إلى الآخر . وكيف كان : فالمعدل يقول : ( إنه ذو ملكة لم أطلع على صدور كبيرة منه ) والجارح يقول : ( قد اطلعت على صدور المعصية الفلانية [ منه ] [2] ) فشهادة المعدل مركبة من أمر وجودي وعدمي ، وشهادة الجارح [3] يدل على انتفاء ذلك الأمر
[1] انظر الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . [2] الزيادة اقتضاها السياق . [3] كذا في " ص " وفي سائر النسخ : الجرح .
32
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 32