responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293


الأصحاب [1] - فلا ثمرة لهذا الأصل ، لأن إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالة على تقديم الفائتة ، لا من وجوب المبادرة إليها ، من باب أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد ، والحكم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة ، فلا يترتب على أصالة عدم الحرمة [2] الحكم بصحة الحاضرة .
< فهرس الموضوعات > فساد التمسك بالاجماع المركب < / فهرس الموضوعات > فساد التمسك بالاجماع المركب ومن هنا يظهر فساد ما قيل : من [3] أنه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل ، ثبت صحة فعل الحاضرة في السعة ، لعدم القول بالفصل .
مع أن التمسك بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهرية محل إشكال ، فقد أنكره غير واحد ولا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول ، وهو أصالة عدم الفورية . وقد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال بالترتيب ، وسيأتي الكلام عليها في أدلة القائلين بالمضايقة إن شاء الله .



[1] كشف الغطاء : 27 ، البحث الثامن عشر وفيه : أن القول بالفساد ظاهر الفساد . . . مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبي والأئمة عليهم السلام وأكثر الأصحاب .
[2] في " ش " : عدم حرمة .
[3] ليس في " ش " : من .

293

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست