نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلى < / فهرس الموضوعات > الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلي وكيف كان ، فالاستصحاب على الوجه الذي ذكرنا لا غبار عليه ، وقد عرفت سابقا ضعف معارضته باستصحاب عدم وجوب الحاضرة ، لأنه حاكم عليه . نعم من لا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي إما مطلقا - كما هو مذهب بعض [1] - أو فيما يحتمل مدخلية وصف في الموضوع ، مفقود في الحال اللاحق - كما هو المختار - لم يكن له التمسك به فيما [2] نحن فيه ، لاحتمال كون الحكم الكلي المستصحب - وهو وجوب الصلاة في الجزء الأول من الوقت - في الحال السابق ، أعني قبل الاشتغال بالقضاء منوطا بخلو الذمة عن القضاء ، فيكون المكلف الفارغ في الذمة من القضاء ، يجوز له فعل الحاضرة في أول وقتها ، والشك في المدخلية يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب ، لاشتراطه ببقاء الموضوع يقينا ، لكن الاستدلال المذكور مبني على المشهور بين العلامة رحمه الله ومن تأخر عنه من إجراء الاستصحاب في أمثال المقام . < فهرس الموضوعات > السادس من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة < / فهرس الموضوعات > السادس من وجوه تقرير الأصل السادس : أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتية ، وهذا الأصل حسن بمعنى الاستصحاب دون البراءة ، لما عرفته في التقرير الرابع والخامس . < فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > الجواب على هذا الوجه وعلى أي تقدير فهذا الأصل إنما يثمر في رد من قال بوجوب الترتيب من جهة اقتضاء فورية القضاء تحريم الحاضرة والقول بأن الحرمة المقدمية توجب الفساد ، لو كان المنافي - المحرم من باب المقدمة - من العبادات . وأما لو لم نقل - كما هو مذهب جماعة ، منهم : المحقق ألقاني في شرح القواعد في باب الدين [3] ، بل ربما نسبه بعضهم ككاشف الغطاء قدس سره إلى كافة
[1] نسبه المصنف قدس سره إلى الأخباريين ، راجع فرائد الأصول : 553 ( الوجه الثاني من الأمر السادس ) . [2] في " ش " و " ع " : " مما " بدل في ما . [3] جامع المقاصد 5 : 13 ، ذيل قول الماتن : ( ولا تصح صلاته في أول وقتها ) .
292
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 292