responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286


الجاهل الذي علم في الأثناء فلا يستمر على ما فعل - على ما ذهب إليه بعض - [1] .
< فهرس الموضوعات > الثالث من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة < / فهرس الموضوعات > الثالث من وجوه تقرير من الأصل الثالث من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة .
< فهرس الموضوعات > ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة < / فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الأصل وفيه : أنه إن أريد أصالة البراءة عن التكليف بالعدول ، فلا ريب في أن الشك في المكلف به ، لأن إتمام الصلاة واجب إما بنية الحاضرة أو بنية الفائتة ، مع أن إتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه ، بل رجحانه إما وجوبا وإما استحبابا ، فالأمر [2] مردد بين تعيين إتمامها بهذه النية ، وبين التخيير بينه وبين إتمامها بنية الحاضرة ، فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، نقل النية إلى الفائتة .
وإن أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل التذكر . ففيه : أنه كان معذورا عقلا لأجل النسيان ، وقد زال العذر . والحكم المنوط بالأعذار العقلية - كالعجز والنسيان ، ونحوهما - لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر .
فإن قلت : إن المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان ، وأما كون لأجل النسيان فغير معلوم .
قلت : لا ريب أن النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول ، فإذا شك في كون عدم الوجوب السابق مستندا إلى هذه العلة أو إلى علة أخرى ، وهي مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة ، فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها حينئذ .
والحاصل : أن الكلام إما أن يقع في حكم الناسي بوصف أنه ناس ، ولا شك أنه حكم عذري يدور مدار النسيان وجودا وعدما ، فلا معنى لاستصحابه



[1] نسبه في المدارك 2 : 351 إلى التحقيق ، وانظر المعتبر 1 : 443 .
[2] في بعض النسخ : لأمر .

286

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست