responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


الحال ، وتمكن وأتى بالفعل .
وبالجملة : فلا إشكال في أن الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا .
< فهرس الموضوعات > الثاني من وجوه تقرير الأصل : استصحاب صحة صلاته الحاضرة < / فهرس الموضوعات > الثاني من وجوه تقرير الأصل ( الاستصحاب ) الثاني من وجوه تقرير الأصل : استصحاب صحة صلاته الحاضرة على أنها حاضرة ، إذا ذكر الفائتة في أثنائها .
فإن القائل بالمضايقة يدعي فساد الصلاة ، إذا استمر على نيتها الأولى عند تذكر الفائتة ، والأصل عدمه .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستصحاب ويرد عليه : أنه قد حققنا في الأصول [1] عدم جريان استصحاب الصحة ، إذا شك في أثناء العمل في شرطية أمر فقد ، أو مانعية أمر وجد ، كالترتيب بين الحاضرة والفائتة فيما نحن فيه .
هذا كله بناء على كون صحة الأجزاء السابقة على الذكر واقعية وأما إذا قلنا بأن وجوب القضاء واقعا ، موجب لفساد الحاضرة واقعا ، غاية الأمر أن المكلف ما لم يتذكر القضاء معذور ، فالتذكر كاشف من وجوب القضاء وعدم صحة الأداء في متن الواقع ، فصحة الأجزاء السابقة على التذكر صحة ظاهرية عذرية من جهة النسيان ، ترتفع بارتفاع العذر ، فلا يقبل الاستصحاب .
ولا ينافي ذلك الاجماع [2] على صحة الحاضرة إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد الفراغ عنها ، لأن هذا لا يكشف إلا عن كون الترتيب شرطا علميا ، لا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المستمر إلى تمام الحاضرة ، فلا ينافي كونه شرطا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة ، فإن كون الشروط علمية أو واقعية يختلف بحسب الموارد حسب ما يقتضيه الأدلة ، ألا ترى أن النجاسة مانع علمي للصلاة بالنسبة إلى الجهل المستمر ، فلا يعيد من صلى جاهلا إلى آخر الصلاة ، وأما



[1] راجع فوائد الأصول : 485 و 490 .
[2] راجع المختلف : 147 .

285

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست