responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262


حكم بأن الأحوط تقديم الفائتة الواحدة ، وفائتة اليوم ، وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها ، بل ولا أفضليته ( إنتهى ) .
لكن الانصاف أن هذا ليس قولا بالتخيير ، لأن عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة ، لعمومات [1] رجحان تقديمها [2] فإن من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلا لأجل العمومات والنصوص الدالة على رجحان تقديمها على الفائتة ، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا < / فهرس الموضوعات > وعلى كل حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم ، مع استحباب تقديم الحاضرة ، إما لعموم فضيلة أول الوقت [3] وإما للنصوص الخاصة [4] ، ولا منافاة بين الاستحبابين ، كما نقول : إن الاتمام في الأماكن الأربعة أفضل ، والقصر أحوط .
< فهرس الموضوعات > وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس < / فهرس الموضوعات > وجوه استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت واستحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص [5] أو لأدلة المسارعة إلى الخير [6] ، فتأمل .
والحاصل : أن لكل من استحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة : النص الخاص المحمول على الاستحباب ، وعمومات



[1] في " ش " : لعموم .
[2] الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت وغيره من الأبواب
[3] الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت .
[4] الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، والوسائل 5 : 351 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .
[5] الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . و 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . و 3 : 212 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 و 3 : 228 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
[6] مثل قوله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) البقرة : 2 ، 148 والمائدة : 5 ، 48 .

262

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست