نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241
غير صورة إيصاء الميت - لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط . < فهرس الموضوعات > براءة ذمة الميت بفعل الأجير < / فهرس الموضوعات > براءة ذمة الميت بفعل الأجير وأما الاستئجار : فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح ، سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره ، أم لم يكن له ولي . وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها . < فهرس الموضوعات > ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها < / فهرس الموضوعات > والثمرة بعد الاتفاق على الصحة ، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين : أحدهما : انتقال مال الأجرة إلى الأجير . والثاني : أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات . وجوه صحة الاستئجار < فهرس الموضوعات > وجوه صحة الاستئجار < / فهرس الموضوعات > فنقول : أما صحة الاستئجار : فالحق صحته وفاقا للمعظم ، لوجوه : < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : الاجماعات المستفيضة < / فهرس الموضوعات > الوجه الأول : الاجماعات المستفيضة الأول : الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى : إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإمامية الخلف والسلف ، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية [1] ( انتهى ) . وحكي الاجماع أيضا عن الإيضاح [2] وجامع المقاصد [3] وإرشاد الجعفرية [4] . بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا [5] ، وعن بعض الأجلة - كأنه صاحب الحدائق - عدم الخلاف في المسألة [6] .
[1] الذكرى : 75 . [2] إيضاح الفوائد 2 : 257 . [3] جامع المقاصد 7 : 152 . [4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 : 61 . [5] لم نقف عليه في مجمع الفائدة ولكن نقله في الغنائم : 472 . [6] الحدائق : 11 : 44 .
241
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 241