responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241


غير صورة إيصاء الميت - لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط .
< فهرس الموضوعات > براءة ذمة الميت بفعل الأجير < / فهرس الموضوعات > براءة ذمة الميت بفعل الأجير وأما الاستئجار : فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح ، سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره ، أم لم يكن له ولي . وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها .
< فهرس الموضوعات > ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها < / فهرس الموضوعات > والثمرة بعد الاتفاق على الصحة ، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين :
أحدهما : انتقال مال الأجرة إلى الأجير .
والثاني : أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات .
وجوه صحة الاستئجار < فهرس الموضوعات > وجوه صحة الاستئجار < / فهرس الموضوعات > فنقول : أما صحة الاستئجار : فالحق صحته وفاقا للمعظم ، لوجوه :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأول : الاجماعات المستفيضة < / فهرس الموضوعات > الوجه الأول :
الاجماعات المستفيضة الأول : الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى : إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإمامية الخلف والسلف ، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية [1] ( انتهى ) .
وحكي الاجماع أيضا عن الإيضاح [2] وجامع المقاصد [3] وإرشاد الجعفرية [4] . بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا [5] ، وعن بعض الأجلة - كأنه صاحب الحدائق - عدم الخلاف في المسألة [6] .



[1] الذكرى : 75 .
[2] إيضاح الفوائد 2 : 257 .
[3] جامع المقاصد 7 : 152 .
[4] نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 : 61 .
[5] لم نقف عليه في مجمع الفائدة ولكن نقله في الغنائم : 472 .
[6] الحدائق : 11 : 44 .

241

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست