responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن < / فهرس الموضوعات > ولو استووا في السن فالبالغ مقدم على غيره ، إما لأنه أكبر عرفا وأقرب إلى حد الرجال ، وإما لأن التكليف يتعلق به عند بلوغه ، لصدق ( أولى الناس به ) عليه بحسب النوع ، إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصية من كل أحد لم يجب عليه بعد بلوغ أخيه أيضا ، فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه < / فهرس الموضوعات > ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السن ، ففي اعتبار البلوغ أو كبر السن وجهان : مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة ، ومن إطلاق تقديم الأكبر في النص [1] والفتاوى [2] ، والأول لا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ < / فهرس الموضوعات > ولو استووا في السن والبلوغ ، ففي سقوط القضاء عنهم - كما عن الحلي [3] - لعدم وجود الأكبر ، أو ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم ، فإن اختلفوا فالقرعة - كما عن القاضي [4] - أو على طريق التوزيع - كما عن المشهور وفاقا للشيخ [5] - ، أقوال : أقواها الأخير ، لأن الحكم معلق بجنس أولى الناس الصادق على الواحد والاثنين ، لما عرفت من أن المراد بأولى الناس : الأولى بالنوع ، وهو جنس الأولاد ، فكأنه قال : يقضي عنه ولده .
وأما وجوبه على الكل كفاية فلم يثبت ، لأن الوجوب على الجنس أعم من التوزيع ومن الوجوب الكفائي ، فالأصل عدم تكليف كل منهم بأزيد من حصته ولو على طريق الكفاية .
وبعبارة أخرى : يعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها



[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 .
[2] انظر : المقنعة : 353 والمختلف : 242 والدروس : 77 .
[3] السرائر 1 : 399 .
[4] المهذب 1 : 196 .
[5] المبسوط 1 : 286 .

220

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست