نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220
< فهرس الموضوعات > تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن < / فهرس الموضوعات > ولو استووا في السن فالبالغ مقدم على غيره ، إما لأنه أكبر عرفا وأقرب إلى حد الرجال ، وإما لأن التكليف يتعلق به عند بلوغه ، لصدق ( أولى الناس به ) عليه بحسب النوع ، إذ لو اعتبرت الأولوية الشخصية من كل أحد لم يجب عليه بعد بلوغ أخيه أيضا ، فإذا تعلق التكليف به فارتفاعه عند بلوغ أخيه يحتاج إلى دليل ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه < / فهرس الموضوعات > ولو اختلفوا في البلوغ وكبر السن ، ففي اعتبار البلوغ أو كبر السن وجهان : مما ذكرنا في تقديم البالغ على غيره مع المساواة ، ومن إطلاق تقديم الأكبر في النص [1] والفتاوى [2] ، والأول لا يخلو عن قوة . < فهرس الموضوعات > الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ < / فهرس الموضوعات > ولو استووا في السن والبلوغ ، ففي سقوط القضاء عنهم - كما عن الحلي [3] - لعدم وجود الأكبر ، أو ثبوته عليهم على طريق الكفاية وتخييرهم ، فإن اختلفوا فالقرعة - كما عن القاضي [4] - أو على طريق التوزيع - كما عن المشهور وفاقا للشيخ [5] - ، أقوال : أقواها الأخير ، لأن الحكم معلق بجنس أولى الناس الصادق على الواحد والاثنين ، لما عرفت من أن المراد بأولى الناس : الأولى بالنوع ، وهو جنس الأولاد ، فكأنه قال : يقضي عنه ولده . وأما وجوبه على الكل كفاية فلم يثبت ، لأن الوجوب على الجنس أعم من التوزيع ومن الوجوب الكفائي ، فالأصل عدم تكليف كل منهم بأزيد من حصته ولو على طريق الكفاية . وبعبارة أخرى : يعلم باستحقاقه العقاب إذا ترك حصته ولم يأت بها
[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 . [2] انظر : المقنعة : 353 والمختلف : 242 والدروس : 77 . [3] السرائر 1 : 399 . [4] المهذب 1 : 196 . [5] المبسوط 1 : 286 .
220
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 220