responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


حفص ومرسلة حماد - المتقدمتين [1] - أن المراد ( الأولى بالميت ) أولى الناس به علي الاطلاق .
وبعبارة أخرى : الأولى من كل أحد يفرض وجوده من الناس ، لا أولى الموجودين فعلا حين موت الميت ، ولا شك أن الأولى على الاطلاق بذلك المعنى هو الولد الذكر ، وأما أولوية غيره من طبقات الورثة فأولوية إضافية يلاحظ فيها الموجودون عند الموت . وهذا غير بعيد .
مع أنه لو فرض احتمال الرواية لما ذكرنا احتمالا مساويا وجب الرجوع إلى أصالة البراءة .
ومما يؤيد إرادة ما ذكرنا - بل يدل عليه - صحيحة حفص ومرسله حماد الصريحتان في نفي التكليف عن النساء وكل من نفاه عنهن نفاه عمن عدا الولد من الذكور ، وكل من أثبته على من عدا الولد من الذكور أثبته على النساء ، فحمل الرواية على ما يعم الولد يوجب شذوذ الرواية وترك العمل بظاهرها بين الأصحاب من التفصيل بين من عدا الولد وبين النساء ، فيجب لأجل ذلك حمل ( الأولى ) على الأولوية على الاطلاق دون الإضافية .
نعم يظهر من المدارك العمل بظاهرها من التفصيل [2] .
< فهرس الموضوعات > المراد من الأكبر في كلام العلماء < / فهرس الموضوعات > المراد من الأكبر ثم المراد في كلامهم من ( الأكبر ) : من لا أكبر منه ، فيعم المنحصر ، كما هو مقتضى إطلاق النص [3] وصريح الفتاوى [4] .
< فهرس الموضوعات > تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ < / فهرس الموضوعات > تعدد الأولاد ولو تعدد الأولاد يقدم الأكبر مع استوائهم في البلوغ ، للاجماع ولمكاتبة الصفار [5] وفي دلالتها تأمل يأتي وجهه .



[1] تقدمتا في الصفحة 215 و 216 .
[2] المدارك 6 : 225 .
[3] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 .
[4] انظر : المقنعة : 353 والمختلف : 242 والدروس : 77 .
[5] الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .

219

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست