نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 20
ويؤيده أنه لو كان المراد العدالة المطلقة التي تقدم تفسيرها من المبسوط [1] لم يحتج إلى اعتبار البلوغ والعقل في الإمام مستقلا . ودعوى : أن دعوى الاجماع إنما وقعت من المتأخرين الذين أخذوا المروة في العدالة ، وكلام مدعي الاجماع يحمل على ما اللفظ ظاهر فيه عنده . مدفوعة - بعد تسليم ما ذكر كلية - بأن الاجماع إذا فرض دعواه على العدالة المأخوذة فيها المروة فهي موهونة بمصير جل القدماء - كما عرفت - على خلافه . < فهرس الموضوعات > عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة < / فهرس الموضوعات > عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة وإن كان المستند الروايات فنقول : إنها بين ما دل على اعتبار العدالة ، والظاهر منها هي الاستقامة في الدين ، لأنها الاستقامة المطلقة في نظر الشارع ، فإن التحقيق أن العدالة في كلام الشارع وأهل الشرع يراد بها : الاستقامة ، لكن الاستقامة المطلقة في نظر الشارع هو الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل عنها ، وإن قلنا بأنها منقولة من الأعم إلى الأخص ، لكن نقول : إن المتبادر منها الاستقامة من جهة الدين ، لا من جهة العادات الملحوظة عند الناس حسنا أو قبيحا . < فهرس الموضوعات > التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة < / فهرس الموضوعات > التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة وغاية ما يمكن أن يستدل لاعتبارها في الدالة المستعملة في كلام الشارع : صحيحة ابن أبي يعفور ، ومحل الدلالة يمكن أن يكون فقرات منها : الأولى : قوله : ( بأن يعرفوه بالستر ) على أن يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية . الثانية : قوله عليه السلام : ( وكف البطن والفرج واليد واللسان ) بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح . الثالثة : قوله عليه السلام : ( والدال على ذلك كله أن يكون ساترا