responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19


وعرف الشهيد - في نكت الإرشاد - العدالة في كلام من اعتبرها في مستحق الزكاة بأنها ( هيئة تبعث على ملازمة التقوى ) [1] وظاهره أن العدالة تطلق في الاصطلاح على ما لا يؤخذ فيه المروة .
< فهرس الموضوعات > دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروة < / فهرس الموضوعات > دعوى الشهرة على عدم اعتبار المروة والحاصل : أنه لو ادعى المتتبع أن المشهور بين من تقدم على العلامة عدم اعتبار المروة في العدالة - خصوصا المعتبرة في غير الشاهد - لم يستبعد ذلك منه .
لما عرفت من كلمات من عدا الشيخ ، وأما الشيخ فالعدالة المذكورة في كلامه لا ينطبق على ما ذكره المتأخرون ، لأنه أخذ في الاسلام والبلوغ والعقل ، وهذا ليس معتبرا عند المتأخرين ، وإن كان العادل عندهم من أفراد البالغ العاقل المسلم ، لكن الاسلام والكمال ليسا جزءا للعدالة عندهم ، ولذا يذكرون البلوغ والعقل والاسلام على حدة . فالظاهر أنه أراد بالعدالة صفة جامعة للشرائط العامة لقبول الشهادة ، وكيف كان : فالمتبع هو الدليل .
وينبغي الجزم بعدم اعتبارها [2] في العدالة المعتبرة في الإمام ، وأن المعتبر فيه العدالة و [3] الاستقامة في الدين ، لأن الدليل على اعتبار العدالة في الإمام ، إما الاجماعات المنقولة وإما الروايات :
< فهرس الموضوعات > عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة < / فهرس الموضوعات > عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة أما الاجماعات المنقولة [4] فلا ريب في أنها ظاهرة في العدالة في الدين المقابلة للفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله ، مع أن الخلاف في أخذ المروة في العدالة يوجب حمل العدالة في كلام مدعي الاجماع على العدالة في الدين ،



[1] الظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف فإن الشهيد قدس سره اعتبر المروة في تعريف العدالة حيث قال : " العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة " راجع : نكت الإرشاد ، كتاب الزكاة ذيل قوله : ويشترط في المستحقين .
[2] أي : المروة .
[3] في ( ش ) : أو .
[4] ليس في " د " و " ج " : المنقولة .

19

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست