responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


نفي الوتر في النوافل [1] بمعنى صلاة ركعة واحدة ، وقوله عليه السلام : ( لا تطوع في وقت فريضة ) [2] أو ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) [3] وقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا إلى القبلة ) [4] < فهرس الموضوعات > عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية < / فهرس الموضوعات > والظاهر عدم جريان التسامح فيها ، لا لورود الدليل المعتبر على عدم استحباب الفعل ، لما عرفت من أن هذا لا يمنع التسامح - سيما على قاعدة الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة - بل لأن المستفاد من هذه الأدلة الخاصة هو أن امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشرط أو مع ذلك المانع ، لما عرفت من أن الأخبار الضعيفة لا تبين الماهيات التوقيفية ، فالصائم في السفر لا يجوز له أن ينوي الصوم لداعي امتثال أوامره ، وكذا النافلة في وقت الفريضة ، أو ممن عليه القضاء .
< فهرس الموضوعات > التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها < / فهرس الموضوعات > التاسع عشر ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها ، إلا أن الأستاذ الشريف قدس سره فصل ومنع التسامح في الأولى ، والذي بالبال مما ذكره لسانا في وجه التفصيل هو أن . . .
إلى هنا جف قلمه الشريف [5] .



[1] قال المحقق قدس سره : " وهل يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ الأشبه : لا ، إلا في الوتر " واستدل لذلك بأنه مخالفة للتقدير الشرعي فيكون منفيا ، ولما رووه عن ابن مسعود : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البتيراء " يعني الركعة الواحدة . المعتبر 2 : 18 - 19 .
[2] وردت بمضمونها روايات ، راجع الوسائل 3 : 164 الباب 35 من أبواب المواقيت .
[3] مستدرك الوسائل 3 : 160 الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 3 : 227 الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
[5] في " ق " وليته جرى ما جرى الماء في الأنهار والفلك في الليل والنهار .

174

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست