responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


المسألة عن الأصول ، غاية الأمر أن يكون نظير مسألتي الاحتياط والاستصحاب ] [1] .
< فهرس الموضوعات > تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد وقد صرح المحقق في المعارج في جواب من استدل على وجوب الاحتياط بقوله صلى الله عليه وآله : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [2] بكون مسألة الاحتياط أصولية لا تثبت بالخبر الواحد [3] . وكذا صرح المحقق الخوانساري [4] بكون مسألة الاستصحاب أصولية لا يجوز التمسك فيها بالآحاد [5] ، أترى أن هذين المحققين لم يميزا بين المسألة الأصولية والفروعية ؟ .
نعم ، قد خلط بينهما من قاس مسألتنا بمسألة اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية < / فهرس الموضوعات > الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية فالتحقيق في الفرق بينهما هو : أن المسألة الأصولية عبارة عن كل قاعدة يبتنى عليها الفقه ، أعني معرفة الأحكام الكلية الصادرة من الشارع ، ومهدت لذلك ، فهي بعد إتقانها وفهمها عموما أو خصوصا مرجع للفقيه في الأحكام الفرعية الكلية ، سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا . وكل قاعدة متعلقة بالعمل ليست كذلك فهي فرعية سواء بحث فيها عن حجية شئ أم لا . ومن خواص المسألة الأصولية أنها لا تنفع في العمل ما لم تنضم إليه صرف قوة الاجتهاد واستعمال ملكته ، فلا تفيد المقلد ، بخلاف المسائل الفروعية ، فإنها إذا أتقنها المجتهد على الوجه الذي استنبطها من الأدلة جاز إلقائها إلى المقلد ليعمل بها .



[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ط " .
[2] عوالي اللئالي 3 : 330 ، الحديث 214 .
[3] معارج الأصول : الفصل الخامس من الباب السابع : 157 والفصل الثالث من الباب العاشر : 216 .
[4] في " ق " المحقق السبزواري . وفي هامش المطبوعة : بخطه الشريف " السبزواري " .
[5] مشارق الشموس : 76 في مسألة الاستنجاء بثلاثة أحجار .

146

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست