responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


إلى تغير ماء البئر ، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه الكنيف والبالوعة ، لأن له أن يتصرف في ملكه بلا خلاف [1] .
وقال في السرائر في باب حريم الحقوق : وإن أراد الانسان أن يحفر في ملكه أو داره بئرا ، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وإن نقص ماء البئر الأولى ، لأن ( الناس مسلطون على أموالهم ) [2] .
وقال [3] في مسألة ( أن لا حريم في الأملاك ) : إن كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ، ولا ضمان إن أفضى إلى تلف ، إلا أن يتعدى .
وقد اختلف كلام الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن خانا أو اصطبلا أو طاحونة ، أو حانوتا في صف العطارين ، حانوت حداد أو قصار - على خلاف العادة - على قولين :
أحدهما : أنه يمنع . وبه قال أحمد ، لما فيه من الضرر .
وأظهرهما عنده : الجواز : وهو المعتمد ، لأنه مالك للتصرف في ملكه .
وفي منعه من تعميم التصرفات إضرار به . هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ، فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل حيطان الجار فأظهر الوجهين عند الشافعية ذلك ، وذلك : أن يدق في داره الشئ دقا عنيفا يزعج به حيطان الجار ، أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار . فإن قلنا لا يمنع في الصورة الأولى [4] فهنا أولى . . إلى أن قال :
والأقوى أن لأرباب الأملاك أن يتصرفوا في أملاكهم كيف شاؤوا ، فلو حفر في



[1] المبسوط 3 : 273 .
[2] السرائر 2 : 382 وفيه " أملاكهم " بدل " أموالهم " .
[3] القائل هو العلامة في التذكرة 2 : 414 وليس هو ابن إدريس كما يوهمه تعبير المصنف .
[4] في " ش " و " ن " : السابقة .

127

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست