responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11


الاجتناب عن ملكة ، أو كلاهما حتى يكون عبارة عن الاستقامة الظاهرة في الأفعال ، والباطنة في الأحوال ؟ وهذا لا يترتب عليه كثير فائدة ، إنما المهم بيان مستند هذا القول ، وعدم كون العدالة هي مجرد الاستقامة الظاهرية ولو من دون ملكة - كما هو ظاهر من عرفت - [1] حتى يكون من علم منه هذه الصفة عادلا وإن لم يكن فيه ملكتها .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل [2] والاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحققة ، بل عدم الخلاف ، بناء على أنه لا يبعد إرجاع كلام الحلي [3] إلى المشهور كما لا يخفى ، وإلى ما دل على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة وورعه ، مع أن الوثوق لا يحصل بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ، ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك ، واعتبار المأمونية والعفة والصيانة والصلاح وغيرها مما اعتبر في الأخبار من الصفات النفسانية في الشاهد ، مع الاجماع على عدم اعتبارها زيادة على العدالة فيه وفي الإمام - صحيحة ابن أبي يعفور ، حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام وقال : ( بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار . . إلى آخر الحديث ) [4] .



[1] راجع الصفحة 7 .
[2] في النسخ هنا زيادة : فتأمل ، إلا أنها مشطوب عليها في " ص " .
[3] هو ابن إدريس قدس سره وقد مر كلامه في صفحة 6 فراجع .
[4] الوسائل 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول وتمامه : " . من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كما كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا علي الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة .

11

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست