responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84


ارتفعت التقية .
والحاصل : أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم ، لا نفهم له وجها [1] كما اعترف به بعض [2] - بل كلما يوجب الإذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها ، كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة ، سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما ، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول على الوجه المذكور ، لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها ، بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية ، لا لأوامر وجوب تلك العبادة .
اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام ، أوامر التقية ، ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة ، هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع . فيكون حاصل كلامه : الفرق بين الإذن في العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة ، وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر التقية ، لكن ينبغي - حينئذ - تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الاجزاء والشروط الاختيارية ، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ، ويصح الاتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية ، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار .
ومما ذكرنا يظهر : أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل بأن المسألة ، مسألة ذوي الأعذار ، وأن الحق فيها : سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط



[1] في " ص " : لا يفهم له وجه .
[2] انظر الجواهر 2 : 238 . ( 3 ) في " ش " : أو سقوط .

84

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست