نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
المقام الثالث في حكم الإعادة والقضاء في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات . فنقول : إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية ، إما بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية ، وإما بالعموم كأن يأذن بامتثاله أوامر الصلاة ، أو مطلق العبادات على وجه التقية ، كما هو الظاهر من أمثال قوله عليه السلام : ( التقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ) [1] ونحوه ، ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت ، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به وإسقاطه للأمر ، لما تقرر في محله ، من أن الأمر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري ، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر به ، فكما أن الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية ، كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به . أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم ، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع ، هل يتعلق
[1] الوسائل 11 : 468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 3 .
77
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77