responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7


في قبول الشهادة ، وتثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والايمان واجتناب القبائح أجمع .
وعن المحدث المجلسي [1] والمحقق السبزواري [2] : أن الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر وظاهر هذا القول أنها عبارة عن الاستقامة الفعلية في أفعاله وتروكه من دون اعتبار لكون ذلك عن ملكة .
القول الثالث في العدالة الثالث : أنها عبارة عن الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة ، فلا يصدق العدل على من لم يتفق له فعل كبيرة مع عدم الملكة ، وهذا المعنى أخص من الأولين ، لأن ملكة الاجتناب لا يستلزم الاجتناب ، وكذا ترك الكبيرة لا يستلزم الملكة .
وهذا المعنى هو الظاهر من كلام والد الصدوق حيث ذكر في رسالته إلى ولده أنه [3] : لا تصل إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، والآخر من تتقي سيفه وسوطه [4] .
وهو ظاهر ولده [5] وظاهر المفيد في المقنعة ، حيث قال : إن العدل من كان معروفا بالدين والورع والكف عن محارم الله ، ( انتهى ) [6] . فإن الورع والكف لا يكونان إلا عن كيفية نفسانية ، لظهور الفرق بينه وبين مجرد الترك : فتأمل .
وهو الظاهر من محكي النهاية [7] ، حيث أنه ذكر بمضمون [8] صحيحة ابن



[1] البحار 88 : 25 .
[2] ذخيرة المعاد : 304 .
[3] ليس في " ع " و " ص " و " ش " و " ج " : إنه .
[4] الفقيه 1 : 380 ذيل الحديث 1117 وفيه : وسطوته .
[5] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 .
[6] المقنعة : 725 .
[7] النهاية : 325 .
[8] كذا في النسخ ما عدا " د " ففيها : بمضمونه ، والظاهر : مضمون .

7

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست