responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


الأحكام الشرعية عند القائل بعدم وفاء الظنون المعتبرة بالخصوص بأكثر الأحكام .
ويمكن الايراد عليه أولا : بإمكان الاقتصار فيها على خصوص الظن الذي دل النص والاجماع على اعتباره ، كالمعاشرة وشهادة العدلين والشياع ، كما اقتصر عليه كل من حصر الطريق في هذه الثلاثة ، أو أضاف إليها ( اقتداء العدلين ) أو ( شهادة العدل ) في تزكية الإمام والراوي .
وثانيا : أن الانسداد إنما يوجب العمل بالظن في الجملة ، فيجب الاقتصار على الظن القوي المعبر عنه عرفا ب‌ ( الوثوق ) و ( الأمن ) مع إمكان استفادة حجية هذه المرتبة من النصوص ، مثل قوله عليه السلام : ( لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وورعه ) [1] وقوله عليه السلام : ( إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت [2] شهادته ) [3] وقوله عليه السلام : ( من عامل الناس فلم يظلمهم . . . ) [4] وهو المتيقن من جميع الاطلاقات الدالة على حسن الظاهر ، بل كفاية عدم العلم بالفسق .
فإن قلت : إن هذه الاطلاقات تدل على اعتبار مطلق الظن ، بناء على أن المتيقن من الخروج عن إطلاقها هي صورة عدم حصول الظن ، فيبقى الباقي ، هذا مضافا إلى قوله عليه السلام - فيما حكي عن الفقيه - : ( من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ) [5] وفي رواية : ( فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته ) [6] حيث إن الأمر بالظن لا يعقل ، لعدم كونه اختياريا ، فيدل - بدلالة الاقتصاد - على الأمر



[1] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 144 .
[2] كذا في المخطوطة والمصدر ، وفي سائر النسخ : جاز :
[3] الوسائل 18 : 290 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 مع اختلاف يسير .
[4] الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 .
[5] الفقيه 1 : 376 الحديث 1093 ، وفيه : الصلوات الخمس .
[6] أمالي الصدوق : 278 المجلس الرابع والخمسون ، الحديث 23 .

64

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست