responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358


ودعوى أنه يستكشف من إطلاق ، الأمر الشامل لهذا الشخص كونه مكلفا بالفعل في هذا الزمان ، فيكشف عن سقوط الشرط بالنسبة إليه .
مدفوعة بأن الأمر إذا تعلق بالفعل المستجمع للشرائط ، فإطلاقه نافع عند تمكن المكلف عن المأمور به ، فإذا فرض عجزه في زمان خرج عن الاطلاق .
نعم لو فرض دليل دال - ولو بالاطلاق - على أن مجرد العجز عن الشرط - في جزء من أجزاء وقت الواجب - مسقط لاعتباره في ذلك الجزء ، تعين بقاء التكليف بالفعل في ذلك الجزء من الزمان ، فيأتي به بحسب الامكان ، لكن هذا لا ضابط له فقد يوجد في بعض الشروط ولا يوجد في الآخر ، والكلام في أن مجرد العجز في جزء ن الزمان يوجب سقوط اعتباره ليبقى إطلاق الأمر الشامل لذلك الجزء سليما عن التقييد بذلك الشرط .
الخامس : أنه لو كان عليه فوائت ولم يتسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة بعض تلك الفوائت ، فقد عرفت أن يجب تقديم ذلك البعض على الحاضرة عند أهل المضايقة ، بناء على أن اشتراط الترتيب ينحل إلى شروط متعددة ، عند تعدد الفوائت ، فالممكن منها لا يسقط بالمتعذر ، لا أن الشرط تقديم المجموع من حيث المجموع حتى يسقط اعتباره عند تعذر الجميع مع احتمال هذا أيضا وقد تقدم ذلك في الجواب عن دليل العسر والحرج [1] وحينئذ فهل يجب تقديم ما أمكن تقديمه وإن أفضى إلى اختلال الترتيب بين الفوائت ، مثلا إذا كان عليه ظهر وصبح وذكرهما في وقت لا يسع إلا للحاضرة وصلاة الصبح ، فهل يجب تقديم صلاة الصبح على الظهر وإن لزم اختلال الترتيب بينهما وبين الظهر الفائتة ، أو يجب تقديم الحاضرة ، ليوقع الفوائت على ترتيبها . فيدور الأمر بين إهمال



[1] تقدم في الصفحة 327 .

358

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست