نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351
الظهر إلى أن غربت الشمس وأنه يقدم الظهر إن لم يخف فوت المغرب [1] وكذا رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسي الظهر حتى دخل قت العصر [2] ، فراجع ولاحظ . ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دل [3] بإطلاقه على الأمر بتقديم الفائتة في السعة ، المحمول على الاستحباب - بناء على القول بالمواسعة - على إرادة سعة قت الفضيلة ، دون مطلق الوقت ، فلا يوجد في المقام خبر يدل على الأمر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة . ودعوى موافقته للاحتياط ، للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم . معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه الاحتياط ، للخروج به عن خلاف من جعل وقت الفضيلة وقتا اختيارا . مع أن أهل المضايقة [4] قائلون بهذا القول كالشيخين [5] والعماني [6] والحلبي [7] فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة : مضافا إلى ما عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم الحاضرة [8] . وأما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته ، فلما تقدم من الأخبار التي استدل بها أهل المضايقة [9] من الأمر بتقديم الفائتة ، أو
[1] [2] تقدمتا في الصفحة 339 . [3] الوسائل 3 : 208 ، الباب 62 ، من المواقيت ، الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من قضاء الصلوات . [4] في " د " مع أنا نرى كثيرا من أهل المضايقة [5] انظر المبسوط 1 : 72 والنهاية : 58 ، والمقنعة : 94 ، [6] راجع المختلف 1 : 66 . [7] الكافي : 137 . [8] راجع الصفحة 261 . [9] تقدمت في الصفحة 337 و 344 .
351
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 351