نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341
قال : " لا صلاة لمن عليه صلاة " [1] ولا ريب في أنه يصدق على المكلف - قبل تنجز الحاضرة عليه ومشروعيتها له - أنه عليه صلاة ، فينفي مشروعية الحاضرة تعلقها في ذمته بمقتضى الرواية ، ولا يجوز قلب الاستدلال بها فيما إذا فرض تذكر الفائتة بعد تنجز الحاضرة عليه كما لا يخفى بأدنى التفات . والجواب : أما عن صحيحة زرارة الطويلة [2] فبأن مواضع الدلالة فيها فقرات : إحداها : قوله عليه السلام : " وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب . . . الخبر " . ولا يخفى - على المتأمل فيها - ظهورها في تضيق وقت المغرب وفواتها بزوال الحمرة ، وإلا لم يناسب التفصيل - في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب - بين خوف فوات المغرب وعدمه ، وحينئذ فلا ينهض الرواية دليلا على المضايقة ، بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من كون زوال الحمرة آخر وقت الفضيلة دون الاجزاء ، فتعين حمل الأمر على الاستصحاب ، وكون إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة بحكم مفهوم في قوله : " ولم تخف " . الثانية : قوله عليه السلام : وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين " والظاهر أن الحكم بالعدول في هذه الفقرة مقيد - كالحكم السابق - بعد خوف فوات وقت المغرب . وحاصل الحكمين : أنه إذا لم يخف فوت المغرب قدم العصر ابتداء وعدل إليها في أثناء المغرب ، فيكون مفهوم القيد في قوله عليه السلام : " ولم يخف فوتها "
[1] المستدرك 3 : 160 الحديث 3265 ( نقلا عن رسالة السهوية للمفيد رحمه الله والبحار 17 : 127 . [2] المتقدمة في الصفحة 338 .
341
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341