responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


جرعة ، أو طلب الاستراحة من غير نصب شديد ، أو المنع من فعل العبادات الواجبة ، والمندوبة لمن عليه قضاء ، فيلزم انتفاء الأول [1] ( انتهى ) .
الجواب عن هذه الاجماعات والجواب عن هذه الحجة : أنه إن أريد دعوى إجماع العلماء فهو واضح المنع ، مع ما عرفت من كثرة القائلين بالمضايقة من القدماء ودعواهم الاجماع .
وعبارة الجعفي يمكن حملها على أن ما ذكر في كتابه مضمون الروايات المجمع عليها ، بل يمكن دعوى ظهور قوله : ( لا نذكر فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام ) فيما ذكرنا ، فإن كلمة ( من ) بيان للموصول .
وأما كلام المحقق فمرجعها [2] إلى دعوى [3] سيرة المسلمين ، وهي غير معلومة على وجه يجدي في المقام ، مع احتمال كونها ناشئة عن قلة مبالاتهم في الدين ، ولذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات مع اشتغال ذممهم بحقوق من يطالبهم مستعجلا - ولو بشاهد الحال ، كمستحقي الصدقات الواجبة - ومع اشتغال ذممهم بحقوق الله الفورية ، كتعلم العلم واكتساب الأخلاق الجميلة ودفع الأخلاق الرذيلة ، وتراهم يعاملون - بيعا وشراء - مع الأطفال الغير المميزة والمجانين ، ولا يجتنبون عن النظر إلى غير المحارم زائدا على الوجه والكفين ، كالشعر والزند والرجل إلى غير ذلك مما يطول الكلام بذكره .
هذا مع أن استلزام المضايقة لتحريم الأمور المذكورة محل كلام في الأصول بين أعاظم الفحول ، فلعل السيرة المذكورة دليل على عدم الاستلزام ، كما تمسك بها بعض الأعلام في هذا المقام .
ومنه يظهر ما في دعوى العلامة في المختلف .



[1] المختلف 1 : 146 .
[2] كذا في النسخ ، والصحيح : مرجعه .
[3] في " ش " و " ص " : دعواه .

325

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست