responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306


نعم يمكن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا : إن المبادرة إنما يجب إذا أمكن فعل القضاء مستجمعا لجميع الشروط الاختيارية لا مطلقا ، لأن التضيق إنما جاء من دلالة الأمر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل .
وعلى كل تقدير ، فالفعل المشروط في نفسه بشروط إذا أخره المكلف لتحصيل شرط من شروطه ، لا يعد متوانيا فيه غير مستعجل ، إذا لم يكن التأخير إلا بمقدار تحصيل الشرط ، ولهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة وطهارة الثوب والبدن ، بل مقدار الطهارة المائية إذا أوجب التأخير ، وكان التعجيل يحصل بالتيمم .
والسر في ذلك : أن ترخيص الفعل بدون الشرائط الاختيارية إنما يكون عند الاضطرار ، والاضطرار إنما يحصل إذا دار الأمر بين فوت أصل الواجب إما ليضيق الوقت أو لطرو المانع - ولو بحسب ظن المكلف - ، وفوات شروطه وأجزائه الاختيارية ، وأما إذا دار الأمر بين فوات التعجيل إلى الفعل وفوات تلك الشروط والأجزاء الاختيارية فلا يهمل جانب الشروط ويراعي التعجيل .
والسر فيه : أن التعجيل المطلوب إنما عرض للفعل بعد اعتبار الشروط والأجزاء ، فالمطلوب تعجيل الفعل المستجمع لها ، فمتى لم يمكن تعجيل الفعل المستجمع لها وارتقب زمان الاستجماع فلا يعد عاصيا في التعجيل ، وهذا هو السر في التزام العقلاء في مقام الإطاعة مراعاة جانب الشروط والأجزاء وإن تأخر زمان الفعل ، بل لا يعد هذا تأخيرا ، لأن التأخير والتعجيل إنما يعتبران بالنسبة إلى أزمنة الامكان ، فافهم .
وأما توهم الإمام عليه السلام لم يستفصل بين السفر الضروري وغيره فيأمره بترك غير الضروري المستلزم لتأخير القضاء إلى الليالي ، فمدفوع بأن مقام السؤال لا يقتضي ذلك - كما لا يخفى - فترك الاستفصال لا يجدي .
رواية أخرى لعمار ومنها : رواية أخرى عن عمار : ( قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر

306

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست