responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294


[ الدليل الثاني : الاطلاقات ] الثاني من حجج القائلين بالمواسعة : الاطلاقات ، وقد ضبطها بعض المعاصرين [1] في طوائف من الكتاب والسنة .
الطائفة الأولى : ما دل على وجوب الحواضر الأولى : ما دل على وجوب الحواضر على كل مكلف حين دخول وقتها [2] ، ووجوب قضائها على كل من فاتته مع مضي ما يسعها عن أوقاتها [3] ، وعلى وليه بعد موته - إن لم يقضها بنفسه - ، فلو وجب تأخيرها عن الفوائت لزم أن لا يجب على من عليه فائتة معلومة إلا عند ضيق وقت الحاضرة أو مضي زمان يسع الفائتة .
وأيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلا إذا أدرك وقت ضيقها ، أو مضى زمان يسع الجميع ، فلو مات قبل ذلك أو عرض حيض أو شبهه لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، ولم يجب على وليه تداركه بعد موته ، وكل هذه مخالفة



[1] هو المحقق التستري في رسالته : المقام الثالث .
[2] الوسائل 3 : 114 ، الباب 10 من أبواب المواقيت .
[3] الوسائل 5 : 354 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 17 ، والوسائل 2 : 596 الباب 48 - 49 من أبواب الحيض .

294

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست