نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283
يتقين فراغ الذمة عما اشتغل به الذمة يقينا ، فإن المبادر ممتثل قطعا على أي حال ، وإن عرضه ما يمنع الاكمال ، وربما يموت تاركا فيبقى ذمته مشغولة بما وجب عليه ، فيصير مستحقا للعقاب على تركه الواقع باختياره ، إذ لا يعتبر في الترك الموجب لذلك أن يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقه ، بل بما هو الثابت واقعا في شأنه ، ولما كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن إحالة التكليف بالامتثال عليه ، حتى يختلف باختلافه ، فيكون مضيقا لجماعة وموسعا لآخرين بحسب تزايد الآنات والساعات والشهور والأعوام ، فتعين أن يكون منوطا بالتضيق الذي يعلم به حصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع ، فمن أدخل نفسه في صنف التاركين ، ثم تداركه فضل الله سبحانه بأن أبقاه إلى أن أدى المأمور به ، دخل في صنف العاملين ، ولكن لا يمكن البناء على ذلك ابتداء أولا فأولا ، وإن أدت إلى فوات الحاضرة المأذون في تأخيرها . وأما البناء على ظن ضيق وقت التمكن وعدمه ، كما في الموسع ، فموقوف على الدليل ، وهو منتف هنا ، فوجب البناء على ما ذكر ( انتهى تقرير الاحتياط ملخصا ) . الجواب عن تقرير الاحتياط والجواب : إن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب الفعل المشترك بين الواقع في أول أزمنة التمكن ، والواقع فيما بعده من أجزاء الزمان التي يمكن إيقاع المأمور به فيها ، وحينئذ فالتأخير عن الجزء الأول ترك لبعض أفراد الواجب ، وهو لا يحتاج إلى إذن من الشارع ، لأن العقل حاكم بالتخيير في الامتثال بين مصاديق المأمور به . ومن هنا ظهر فساد ما ذكره من أن الوجوب في الواجب الموسع باعتبار حرمة تركه عند ظن الضيق ، بل وجوبه باعتبار حرمة تركه المطلق المتحقق بتركه في جميع الأجزاء . وأما عدم مؤاخذة من فاجأه العجز في أثناء الوقت ، فليس لعدم اتصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت ، بل لأجل أن
283
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 283