responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


المظنون - .
وكيف كان ، فحيث ثبت الإذن في التأخير ، فلا محيص عن القول بجوازه وبعدم الإثم في الفوات المترتب عليه ، وإن كان منافيا لما هو الظاهر من إطلاق الوجوب واشتراكه بين الجميع ، ولما لم يثبت هنا وجب العمل بمقتضى ظاهر الوجوب - كما ذكر - ، ولم يصح قياسه على الموقت الموسع ولا سيما مع ما بينهما من الفرق ، لأن تجويز التأخير في الموقت لا يفضي إلى تفويته غالبا ، بخلاف المطلق .
وأما الثاني - وهو الانتقال إلى البدل - ، فموقف على إثباته هنا على نحو ما تقدم ، وهو إما العزم على الفعل في وقت آخر ، أو نفس ذلك الفعل ، والأول لم يثبت بدليته هنا ، وإنما قيل بها في الموقت المأذون في تأخيره ، تحقيقا لحقيقة الوجوب المشترك بين الجميع ، وتأدية لمقتضى الامتثال الواجب عليهم .
وحيث تعلق الأمر هنا بالقضاء بعينه ولم يثبت الإذن في تأخيره وكان مقتضى الايجاب ظاهرا هو المنع من التأخير ، لم يتجه هنا دعوى بدلية العزم عنه ، أو عن تعجيل فعله ، مع أن كثيرا من العلماء وأرباب المواسعة ينكرون بدلية العزم في الموسع ، فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم .
وأما نفس الفعل في وقت آخر فلم يثبت بدليته عما كلف به بتمامه ، ولا يعلم التمكن منه ، فضلا عن وقوعه .
أما الأول : فلأن إرادة الشارع ابتداء للفعل في أول أوقات التمكن معلومة ، وأما في سائر الأوقات فلا ، غاية الأمر أنه لو تركه أولا وجب عليه الفعل ثانيا ، وكان مجزيا عما كلف به في ذلك الوقت ، لا عن تمام التكليف الثابت أولا ، فلا يلزم التخيير ابتداء بين جميع الأوقات .
وأما الثاني : فظاهر ، لعدم إحاطة العلم عادة بالعواقب ، فلو قطع النظر عن عدم ثبوت بدليته ، لكان في عدم العلم بإدراكه كفاية في وجوب المبادرة ، إذ بها

282

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست