responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات ، وجب تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة ، سواء اتحدت أم تعددت ، ويجب تقديم سابقتها على لاحقتها ، وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ، ثم اشتغل بالقضاء - سواء اتحدت الفائتة ، أو تعددت - ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها ، والأولى تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة [1] ( انتهى ) .
وحكي هذا القول عن بعض شراح الإرشاد [2] أيضا .
والظاهر أن المراد بيوم الفوات في كلامه : هو ما يشمل الليل ، إذ النهار فقط لا يمكن أن يكون ظرفا لفوات الصلوات المتعددة ولذكرها ، فقوله : ( إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات ) ، لا يستقيم إلا على أن يكون الذكر في الليل ، والفوات في النهار ، أو بالعكس ، فالظرف الواحد للذكر والفوات كليهما ليس إلا اليوم بالمعنى الشامل لليل .
وهل المراد : الليلة الماضية أو المستقبلة ؟ الظاهر ، بل المتعين هو الثاني ، كما يظهر بالتدبر في كلامه .
استظهار المصنف من كلام المختلف واعلم أنه قدس سره ذكر في المختلف في مسألة العدول عن الحاضرة إلى الفائتة : أنه لو اشتغل بالحاضرة في أول وقتها ناسيا ، ثم ذكر الفائتة بعد الاتمام صحت صلاته إجماعا ، وإن ذكرها في الاثنان ، فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائلين بالمضايقة [3] ( انتهى ) .
وظاهر هذه العبارة يوهم العدول عن التفصيل المذكور إلى القول بالمواسعة مطلقا ، إلا أن الذي يعطيه التدبر في كلامه ، أن مراده الفريضة



[1] المختلف : 144 مع اختلاف يسير .
[2] حكاه صاحب الجواهر 13 : 41 عن ابن الصائغ في شرح الإرشاد .
[3] مختلف الشيعة : 147 .

269

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست