responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


مطلقا [1] وذكر تفصيل شيخه المحقق ومستنده - : ( وهو حسن اذهب إليه جزما ، وعلى التقديرات لا يجوز لصاحب الفوائت الاخلال بأدائها إلا لضرورة ، وعند أصحاب المضايقة إلا لأكل أو شرب ما يسد الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله ومع الاخلال بها يستحق المقت في كل جزء من الوقت [2] ( انتهى ) .
وجوب المبادرة وعدمها ثم إن هؤلاء إنما صرحوا بالتفصيل في الترتيب ، وأما وجوب المبادرة فظاهر صاحب المدارك [3] عدمه مطلقا ، كما أن صريح المحكي عن هدية المؤمنين [4] ثبوته مطلقا ، حيث قال : يجب المبادرة إلى القضاء فورا لاحتمال اخترام المنية [5] في كل ساعة ، بل لم يرخص المرتضى [6] إلا أكل ما يسد الرمق ، والنوم الحافظ للبدن ، وأن لا يسافر سفرا ينافيه ، وبالغ في التضيق كل مبلغ ، ثم قال : وأما الترتيب بين الحاضرة والفائتة فإن كانت واحدة قدمها على الحاضرة ، وإن كانت أكثر قدم الحاضرة عليها ، وإن أراد تقديم الفوائت المتعددة عليها مع سعة الوقت فجائز أيضا [7] ( انتهى ) .
وظاهره جواز فعل الفريضة الحاضرة مع فورية الفوائت المتعددة ، بل استحبابها قبله ، بل المحكي [8] عنه التصريح بجواز فعل النافلة على كراهية



[1] انظر كشف الرموز 1 : 209 .
[2] كشف الرموز 1 : 210 وفيه : ومع الاخلال بها يستحق العقوبة . . .
[3] مدارك الأحكام 4 : 301 .
[4] الحاكي هو المحقق التستري في رسالته : 39 ( المقام الثاني ، ذيل القول الثاني ) .
[5] في نسخة " ع " لاحتمال اخرام المنية ، وفي الحديث : " لا يأمن الانسان أن يخترم " أي يهلك بأن يموت أو يقتل واخترمهم الدهر وتخرمهم ، أي : اقتطعهم واستأصلهم وفيه من مات دون الأربعين فقد اخترم من قولهم اخترمته المنية أي أخذته . المنية : الموت . مجمع البحرين 6 : 65 ، 1 : 402 .
[6] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 365 .
[7] هدية المؤمنين : 28 كتاب الصلاة ، المواقيت ، المسألة : 5 .
[8] لم نقف على الحاكي .

265

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست