responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251


ولم يبين وجهه في ذلك الموضع ، بل أحاله إلى بعض مؤلفاته [1] . وكأنه أراد بالدور ما ذكرنا ، بناء على أن قصد التقرب المعتبر في المقدمة الأولى من دليله - وهي وقوع العمل عن الغير ووصول نفعه إليه - موقوف على النتيجة ، وهي صحة استئجاره للعمل على الغير ليحصل الأمر فيقصد التقرب بامتثال هذا الأمر ، إذ مع قطع النظر عن الإجارة لم يتعلق أمر بإيقاع العمل عن الغير في مقابل العوض حتى يتصور فيه قصد التقرب .
نعم تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بإيقاع العمل عن الميت تبرعا [2] وهذا ليس منه [3] .
وقد عرفت مما ذكرنا في بيان قصد التقرب أن التقرب إنما يقصد في الفعل الذي يتعلق به النيابة لا في نفسها .
والحاصل أن النائب ينزل نفسه لأجل العوض أو غرض دنيوي آخر منزلة الغير في إيقاع الفعل تقربا إلى الله ، لا أنه ينزل نفسه قربة إلى الله وامتثالا لأمره منزلة الغير في إيقاع الفعل ، حتى يقال : إنه موقوف على وجوب النيابة أو استحبابها ولم يثبت إلا تبرعا ، ووجوبها فرع صحة الإجارة المتوقفة على إحراز القربة المصححة قبل الإجارة حتى يصح تعلق الإجارة .
ثم إن ما ذكرنا من الاتفاق على صحة الاستئجار لا ينافي ما تقدم من الخلاف في جواز استئجار الولي ، لأن الكلام هناك في سقوطه عن الولي بالاستئجار لا في صحته ، فالقائل بالاستئجار وبعدم جوازه من الولي لا يمنع من الاستئجار إذا لم يكن ولي أو أوصي الميت بالاستئجار أو استأجر متبرع من ماله ، كما أن المانع من الاستئجار لا يمنع تبرع غير الولي بالعمل كما عرفت من



[1] جامع الشتات 1 : 57 .
[2] انظر الوسائل 5 : 365 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات وغيره من الأبواب .
[3] في " ع " : وهذا ليس متعلقا وفي " د " : وهذا ليس معلقا للعقد .

251

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست