نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252
المحدث الكاشاني [1] . فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه أو بدون إذنه ، عموم من وجه . < فهرس الموضوعات > فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة < / فهرس الموضوعات > إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة فرع الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو كان الفائت من الميت كذلك ، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام . < فهرس الموضوعات > لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية < / فهرس الموضوعات > فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية - كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد ، وتسلط المستأجر على الفسخ ، والرجوع بالتفاوت ، والآتيان بمقدوره ، قال : وهذا أضعفها [2] ( انتهى ) . والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه ، وإلا وجب الاستنابة كما لو مات . ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه [3] .
[1] مفاتيح الشرائع 2 : 176 . [2] رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 135 . [3] جاء في آخر " ش " ما يلي : تمت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا .
252
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 252