responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252


المحدث الكاشاني [1] .
فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه أو بدون إذنه ، عموم من وجه .
< فهرس الموضوعات > فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة < / فهرس الموضوعات > إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة فرع الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو كان الفائت من الميت كذلك ، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام .
< فهرس الموضوعات > لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية < / فهرس الموضوعات > فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية - كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد ، وتسلط المستأجر على الفسخ ، والرجوع بالتفاوت ، والآتيان بمقدوره ، قال : وهذا أضعفها [2] ( انتهى ) .
والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه ، وإلا وجب الاستنابة كما لو مات .
ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه [3] .



[1] مفاتيح الشرائع 2 : 176 .
[2] رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 135 .
[3] جاء في آخر " ش " ما يلي : تمت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا .

252

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست