responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


كلام المحدث الكاشاني في المسألة عليه التي فاتته ، فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستئجار له كما يجوز التبرع به عنه بالنص والاجماع ، وأما البدني المحض - كالصلاة والصيام - ففي النصوص أنه ( يقضيها عنه أولى الناس به ) [1] ، وظاهرها التعين عليه ، والأظهر جواز التبرع بهما عنه من غيره أيضا .
وهل يجوز الاستئجار لهما عن ؟ المشهور نعم ، وفيه تردد ، لفقد نص فيه ، وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الاجماع بسيطا ولا مركبا ، إذ لم يثبت أن كل من قال بجواز التبرع [2] قال بجواز الاستئجار لهما .
وكيف كان : فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة بتبرع ولا استئجار ، إلا مع الوصية ) [3] ( انتهى ) .
الايراد على الكاشاني والظاهر أن استثناء الوصية من نفي الوجوب رأسا ، فيجب مع الوصية في الجملة ، لا مطلقا حتى يشمل الوصية بالاستئجار ، كما زعمه بعض فأورد عليه بأنه لا تأثير للوصية في صحة الاستئجار .
وكيف كان : فحاصل ما ذكره - كما حصله بعض - يرجع إلى التمسك بالأصل .
فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الولي وعدم براءة ذمة الميت ، ففيه أنه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحة وفعل المتبرع في براءة ذمة الميت والولي في الثاني دون الأول وإن قلنا بفساد أصل الإجارة .



[1] الوسائل 5 : 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 6 ، وفيه : يقضي .
[2] في المصدر : بجواز العبادة للغير .
[3] مفاتيح الشرائع 2 : 176 .

243

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست