responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240


واجب .
نعم زاد صاحب الذخيرة : أن المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما إذا لم يوص الميت [1] . ولا بأس به ، لأن الظاهر من قول السائل : ( يموت الرجل وعليه صلاة أو صيام من يقضيه ؟ ) ( 1 ) فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه ووجب عليه ذلك .
وربما يقال أيضا : إن النسبة بين أدلة الوجوب على الولي وأدلة وجوب العمل بالوصية عموم من وجه ، والترجيح مع أدلة الوصية .
وفيه نظر ، بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر الموارد ، لما عرفت من أن كل وصية فهي ترد على واقعة له حكم ودليل لولا الوصية ، فلا يعارض بدليلها أدله الوصية ، فلاحظ ، فأدلة العمل بالوصية شبيهة بأدلة النذر وشبهه .
استظهار عدم السقوط من البهبهاني ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني : عدم السقوط عن الولي بالوصية ، بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي ( 3 ) .
فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أول الأمر وحين موت المقضي عنه ، ففيه نظر عرفت وجهه .
وإن أراد السقوط مراعى بفعل الوصي ، فلا تبرأ ذمته مطلقا إلا بعد فعله ، ولو تركاه استحقا العقاب ، فلا بأس به ، لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظن على الولي بقيام الوصي به ، بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن له الاتيان بموته أو نحوه ، تعين على الولي ، للعمومات السليمة عن المعارض .
إلا أن يقال - بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الأخبار



[1] الذخيرة : 388 . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 3 ) شرح المفاتيح " مخطوط " .

240

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست