نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240
واجب . نعم زاد صاحب الذخيرة : أن المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما إذا لم يوص الميت [1] . ولا بأس به ، لأن الظاهر من قول السائل : ( يموت الرجل وعليه صلاة أو صيام من يقضيه ؟ ) ( 1 ) فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه ووجب عليه ذلك . وربما يقال أيضا : إن النسبة بين أدلة الوجوب على الولي وأدلة وجوب العمل بالوصية عموم من وجه ، والترجيح مع أدلة الوصية . وفيه نظر ، بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر الموارد ، لما عرفت من أن كل وصية فهي ترد على واقعة له حكم ودليل لولا الوصية ، فلا يعارض بدليلها أدله الوصية ، فلاحظ ، فأدلة العمل بالوصية شبيهة بأدلة النذر وشبهه . استظهار عدم السقوط من البهبهاني ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني : عدم السقوط عن الولي بالوصية ، بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي ( 3 ) . فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أول الأمر وحين موت المقضي عنه ، ففيه نظر عرفت وجهه . وإن أراد السقوط مراعى بفعل الوصي ، فلا تبرأ ذمته مطلقا إلا بعد فعله ، ولو تركاه استحقا العقاب ، فلا بأس به ، لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظن على الولي بقيام الوصي به ، بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن له الاتيان بموته أو نحوه ، تعين على الولي ، للعمومات السليمة عن المعارض . إلا أن يقال - بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الأخبار
[1] الذخيرة : 388 . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 3 ) شرح المفاتيح " مخطوط " .
240
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 240