responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


لا تقضي عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها ، قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم فصوم لنفسك ) [1] : - : استفسر عليه السلام عن حصول البرء أولا ، ولو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للسؤال معنى .
ثم قال : لا يقال : قد حصلت الوصية فجاز أن يكون الوجوب بسببها .
لأنا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أما مع عدم القبول فظاهر ، وأما مع القبول فلأنه راجع إلى الوعد [2] ( انتهى ) .
هل يسقط الوجوب عن الولي بالوصية ؟
وكيف كان : فهل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي ، أم لا ؟
صريح الشهيدين [3] وصاحب الموجز [4] وشارحه [5] وصاحب الذخيرة [6] ذلك ، ولعله [7] لأن بعد فرض وجوب العمل الكفائي مخالفة لظاهر التكليفين ، والحكم بالوجوب على الولي مناف لفرض نفوذ الوصية ، فإن التحقيق أن دليل وجوب العمل بالوصية حاكم على أدلة مثل هذا الحكم ، أعني الوجوب على الولي ، وإلا فكل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما تقتضيه الوصية ، ولذا لم يستدل الشهيد رحمه الله [8] ومن تبعه [9] على السقوط بأزيد من أن العمل بما رسمه الموصي



[1] الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 .
[2] التذكرة 1 : 276 .
[3] الذكرى : 139 ، المسالك 1 : 61 .
[4] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 110 .
[5] وهو الصيمري في كشف الالتباس عن موجز أبي العباس ( مخطوط ) .
[6] الذخيرة : 388 .
[7] ليس في " ش " و " ع " : ولعله .
[8] الذكرى : 139 .
[9] انظر الذخيرة : 388 .

239

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست