responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرع الغير ، ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعين القضاء على الأكبر .
سقوط القضاء عن الولي بفعل المتبرع < فهرس الموضوعات > تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر < / فهرس الموضوعات > ثم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير يعم المتبرع ، والموصى إليه ، والمستأجر .
أما المتبرع : فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الولي أو بدون إذنه ، إذ المفروض عدم تحمله شيئا عن الولي حتى يحتاج إلى إذنه .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالوصية وأما الموصى إليه : فإن قبل الوصية وجب عليه الفعل ولو كان تبرعا أو أوصى بالاستئجار من مال الموصى إليه على ما يظهر من الذكر [1] والمحكي عن ابن طاووس [2] وغير واحد من المعاصرين [3] ، بل في المناهل دعوى ظهور الاتفاق عليه [4] وعن التذكرة : أنه إذا أوصى الانسان بوصية فإن وصيته تنفذ ويجب العمل بها إجماعا [5] . وفي دلالته على المدعى نظر .
نعم استدل عليه بعموم حرمة تبديل الوصية المستفاد من الآية [6] ومن الأخبار [7] المستشهدة بالآية .
< فهرس الموضوعات > استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة < / فهرس الموضوعات > ويظهر من العبارة المحكية عن التذكرة أن هذا النحو من قبول الوصية بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به ، قال - في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المرأة برواية أبي بصير : ( عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ، قال :



[1] الذكرى : 75 .
[2] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 75 .
[3] انظر الذخيرة : 387 و 388 والغنائم : 473 .
[4] المناهل ( مصابيح الفقه - مخطوط ) .
[5] لم نقف عليه .
[6] البقرة : 2 ، 181 .
[7] الوسائل 13 : 411 الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .

238

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست