نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238
فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرع الغير ، ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعين القضاء على الأكبر . سقوط القضاء عن الولي بفعل المتبرع < فهرس الموضوعات > تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر < / فهرس الموضوعات > ثم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير يعم المتبرع ، والموصى إليه ، والمستأجر . أما المتبرع : فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الولي أو بدون إذنه ، إذ المفروض عدم تحمله شيئا عن الولي حتى يحتاج إلى إذنه . < فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية < / فهرس الموضوعات > وجوب القضاء بالوصية وأما الموصى إليه : فإن قبل الوصية وجب عليه الفعل ولو كان تبرعا أو أوصى بالاستئجار من مال الموصى إليه على ما يظهر من الذكر [1] والمحكي عن ابن طاووس [2] وغير واحد من المعاصرين [3] ، بل في المناهل دعوى ظهور الاتفاق عليه [4] وعن التذكرة : أنه إذا أوصى الانسان بوصية فإن وصيته تنفذ ويجب العمل بها إجماعا [5] . وفي دلالته على المدعى نظر . نعم استدل عليه بعموم حرمة تبديل الوصية المستفاد من الآية [6] ومن الأخبار [7] المستشهدة بالآية . < فهرس الموضوعات > استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة < / فهرس الموضوعات > ويظهر من العبارة المحكية عن التذكرة أن هذا النحو من قبول الوصية بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به ، قال - في مقام الاستدلال على وجوب قضاء الصوم عن المرأة برواية أبي بصير : ( عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ، قال :
[1] الذكرى : 75 . [2] حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 75 . [3] انظر الذخيرة : 387 و 388 والغنائم : 473 . [4] المناهل ( مصابيح الفقه - مخطوط ) . [5] لم نقف عليه . [6] البقرة : 2 ، 181 . [7] الوسائل 13 : 411 الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .
238
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 238