responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


الجواب على استدلال الحلي ويعرف الجواب عن ذلك كله بما ذكرنا من أن الغير ليس متحملا عن الولي ، وإنما يبرئ ذمة الميت فيرتفع الوجوب عن الولي .
نعم يمكن أن يستدل لهم بمكاتبة الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام : ( رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليان ، هل يجوز أن يقضيا عنه جميعا عشرة أيام ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟
فوقع عليه السلام : يقضي عنه أكبر ولييه [1] عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى ) [2] .
فإن المنع عن إقدام الوليين على القضاء بالتوزيع مع كون أحدهما أكبر ، يدل على عدم جواز تبرع الأصغر بقضاء خمسة أيام .
وحمل الأمر بالقضاء على الاستحباب ينافيه - مع كون السؤال عن أصل الجواز - أن المستحب هو تعجيل إبراء ذمة الميت الحاصل بقضاء كل منهم خمسة دون صوم الأكبر عشرة ولاء ، فالظاهر أن الأمر بالولاء لوجوب المبادرة إلى إبراء الذمة ، ففيه دلالة على عدم جواز تبرع غير الولي ، مضافا إلى اقتضاء تطابق الجواب والسؤال لذلك .
وعلى أي تقدير : فقوله عليه السلام : ( يقضي عنه ) ليس مستعملا في الوجوب بقرينة تقييده بالولاء ، فليت شعري كيف استدل به المشهور على وجوب تقديم الأكبر عند تعدد الأولى بالإرث . إلا أن يقال : إن الاستحباب مناف لوجوب المبادرة إلى إبراء ذمة الميت ، فلو جاز لغير الولي القضاء لم يرجح انفراد الولي به على المشاركة .



[1] في " ش " و " ع " والأصول التي كانت عند صاحب الجواهر : " وليه " وفي " د " ونسخة الوسائل التي رآها صاحب الجواهر : " ولديه " ، الجواهر 17 : وما أثبتناه من الوسائل بطبعتيه والفقيه 2 : 153 الحديث 2010 والتهذيب 4 : 247 الحديث 732 والاستبصار 2 : 108 ، الحديث 355 .
[2] الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 . وفيه بعض الاختلافات .

237

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست