نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236
ولا يجوز أن يكون المراد بغير العارف في السؤال ، وبالعارف في الجواب خصوص الولي ، كما لا يخفى . ومرسلة الفقيه عن الصادق عليه السلام : ( إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ) [1] . فإنه بعد قيام القرينة على عدم إرادة ظاهر الخبر - وهو الوجوب الكفائي - ظاهر في أن كل أحد من أهله مرخص في إبراء ذمة الميت ، وتخصيص ( الأهل ) مع أن غيرهم أيضا مرخص ، لأجل حصول مشيئة القضاء فيهم غالبا ، دون غيرهم . والموثق - كالصحيح - المحكي عن زيادات التهذيب ، عن أبي بصير : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه قال : يقضيه أفضل أهل بيته ) [2] . دل - بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت - على استحباب تفويض الولي القضاء إليه إن لم يكن هو وليا ، وعلى عدم تفويضه إلى غيره إن كان هو الولي . استدلال الحلي على عدم السقوط واستدل الحلي [3] ومن تبعه [4] على عدم سقوطه بفعل الغير بما يرجع حاصله إلى أصالة عدم السقوط بعد كون الولي هو المخاطب ، وزاد في الذكرى : أن الصلاة لا تقبل التحمل عن الحي [5] .
[1] الفقيه 2 : 153 ، الحديث 2009 . [2] التهذيب 4 : 325 ، الحديث 1007 . وقد ورد الحديث في النسخ الخطية ناقصا ومضطرب الكلمات ، وما أثبتناه من المصدر . [3] السرائر 1 : 399 . [4] منهم العلامة في المنتهي 2 : 604 . [5] الذكرى : 139 .
236
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 236