نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 23
من عد تعديلها : عدم المروة وظاهره أن المروة لازمة للعفاف . حكم تكرار منافيات المروة ثم إن المروة - على القول باعتبارها في الدالة - مثل التقوى المراد بها عندهم : اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر ، ففعل منافيها يوجب زوال العدالة بمجرده من غير حاجة إلى تكراره [1] كارتكاب الكبيرة لأنه لازم تفسيرهم للعدالة بالملكة المانعة عن [2] مجانبة [3] الكبائر ومنافيات المروة والباعثة على ملازمة التقوى والمروة ، وقد عرفت أن المراد بالبعث أو المنع : الفعلي ، لا الشأني . نعم : ربما يكون بعض الأفعال لا ينافي المروة بمجرده ، ولذا قيدوا منافيات [4] الأكل في الأسواق بصورة غلبة وقوع ذلك منه ، وأنه لا يقدح وقوعه نادرا ، أو لضرورة ، أو من السوقي . فمعناه - بقرينة عطف الضرورة والسوقي - أنه لا ينافي المروة ، لا أنه مع منافاته المروة لا يوجب زوال العدالة بمجرده . مخالفة المروة لا توجب الفسق نعم : فرق بين التقوى والمروة ، وهو أن مخالفة التقوى يوجب الفسق ، بخلاف مخالفة المروة ، فإنها توجب زوال العدالة دون الفسق . ففاقد المروة إذا كانت فيه ملكة اجتناب الكبائر ، واسطة بين العادل والفاسق . ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا [5] ، حيث إنه بعد ما أثبت اعتبار المروة بالفقرة الثالثة المتقدمة من الصحيحة ، قال : بقي الكلام في أن منافيات المروة هل توجب الفسق بمجردها كالكبائر ؟ أو بشرط الاصرار أو الاكثار كالصغائر . أو تفصيل بين مثل تقبيل الزوجة في المحاضر وبين مثل
[1] كدا في " ش " ولكن في " د " والنسخ الأخرى : تكرره . [2] كذا في " ص " و " ع " و " ش " ، وفي غيرهما : من . [3] كذا في النسخ . [4] كذا في جميع النسخ سوى نسخة " ص " فإن فيها " منافياتها مثل الأكل " والظاهر أنه الصحيح . [5] لم نقف عليه .
23
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 23