responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23


من عد تعديلها : عدم المروة وظاهره أن المروة لازمة للعفاف .
حكم تكرار منافيات المروة ثم إن المروة - على القول باعتبارها في الدالة - مثل التقوى المراد بها عندهم : اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر ، ففعل منافيها يوجب زوال العدالة بمجرده من غير حاجة إلى تكراره [1] كارتكاب الكبيرة لأنه لازم تفسيرهم للعدالة بالملكة المانعة عن [2] مجانبة [3] الكبائر ومنافيات المروة والباعثة على ملازمة التقوى والمروة ، وقد عرفت أن المراد بالبعث أو المنع : الفعلي ، لا الشأني .
نعم : ربما يكون بعض الأفعال لا ينافي المروة بمجرده ، ولذا قيدوا منافيات [4] الأكل في الأسواق بصورة غلبة وقوع ذلك منه ، وأنه لا يقدح وقوعه نادرا ، أو لضرورة ، أو من السوقي . فمعناه - بقرينة عطف الضرورة والسوقي - أنه لا ينافي المروة ، لا أنه مع منافاته المروة لا يوجب زوال العدالة بمجرده .
مخالفة المروة لا توجب الفسق نعم : فرق بين التقوى والمروة ، وهو أن مخالفة التقوى يوجب الفسق ، بخلاف مخالفة المروة ، فإنها توجب زوال العدالة دون الفسق . ففاقد المروة إذا كانت فيه ملكة اجتناب الكبائر ، واسطة بين العادل والفاسق .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا [5] ، حيث إنه بعد ما أثبت اعتبار المروة بالفقرة الثالثة المتقدمة من الصحيحة ، قال : بقي الكلام في أن منافيات المروة هل توجب الفسق بمجردها كالكبائر ؟ أو بشرط الاصرار أو الاكثار كالصغائر . أو تفصيل بين مثل تقبيل الزوجة في المحاضر وبين مثل



[1] كدا في " ش " ولكن في " د " والنسخ الأخرى : تكرره .
[2] كذا في " ص " و " ع " و " ش " ، وفي غيرهما : من .
[3] كذا في النسخ .
[4] كذا في جميع النسخ سوى نسخة " ص " فإن فيها " منافياتها مثل الأكل " والظاهر أنه الصحيح .
[5] لم نقف عليه .

23

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست