نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 218
الكاشفة عرفا وشرعا عن أولوية ذلك النوع ، فلو عرض لشخص الولي قلة النصيب لتعدد أشخاص نوعه - كما لو اجتمع له أب مع عشرة أولاد - فلا يسقط أكبرهم عن الأولوية ، لكونه أقل سهما من الأب ، لأن نوع الولد أكثر سهما فهو أولى . فما يظهر من بعض المعاصرين من اعتبار أكثرية نصيب الشخص - حتى أنه فصل في المسألة بين ما دون الخمسة من الأولاد إذا اجتمعوا مع الأب وبين الخمسة والأزيد [1] - لم أجد له وجها ظاهرا . شمول إطلاق الأولى بالإرث المولى المعتق وضامن الجريرة ثم إطلاق ( الأولى بالإرث ) في الصحيحة المتقدمة [2] ويشمل المولى المعتق وضامن الجريرة على الترتيب عند عدم غيرهما من الورثة . إلا أن العبارة المحكية عن المفيد [3] وجماعة من القدماء [4] خالية عن التصريح به ، لأن المحكي عن المفيد - المنسوب في الدروس إلى ظاهر القدماء - ( أنه لو فقد أكبر الذكور فأكبر أوليائه من أهله ) [5] ولفظ ( الأهل ) ظاهر في من عدا العتق وضامن الجريرة . وما أبعد من بين هذا القول وبين ما اختاره الشيخ [6] وأكثر من تأخر عنه من اختصاص التكليف بأكبر أولاده الذكور [7] ، وكأنهم فهموا من صحيحة
[1] لم نقف عليه . [2] الوسائل 7 : 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . وقد تقدمت في الصفحة 215 . [3] المقنعة : 353 . [4] منهم الإسكافي كما حكى عنه العلامة في المختلف : 242 والصدوقان في الفقيه 2 : 153 والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 . [5] الدروس : 77 . [6] المبسوط 1 : 286 . [7] منهم ابن إدريس الحلي في السرائر 1 : 398 وابن حمزة في الوسيلة : 150 والمحقق الحلي في المعتبر 2 : 701 والعلامة في المختلف : 242 .
218
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 218