responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211


قال في الذكرى : قال السيد : لا يراد بهذه : الصلاة المندوبة ، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما [1] .
أقول : لعل ما ذكره من التوجيه للجمع بينها وبين ما دل على جواز ذلك عن الحي أيضا ، مثل ما عن الكليني باسناده إلى محمد بن مروان : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده [2] الله ببره وصلته خيرا كثيرا ) [3] .
نعم احتمال هذه الرواية إرادة عدم قطع البر عنهما بعد الموت بفعل هذه الأفعال عنهما ، فيكون قد برهما حيين وميتين ، بعيد .
وحكي عن الحسين بن الحسن الطوسي الكوكبي - في كتابه المنسك - [4] باسناده إلى علي بن أبي حمزة : ( قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدق عنه وصل عنه ، وذلك أجر آخر بصلتك إياه ) [5] .
النيابة عن الحي وظاهر الصلاة عن الغير : النيابة عنه ، لا فعلها وإهداء الثوب إليه ، فيذل على جواز النيابة عن الحي في الصلاة ، وإطلاق الصلاة [6] والبر على ذلك يشعر



[1] الذكرى : 74
[2] في " د " : فرزقه ، وفي " ش " و " ع " : " فيرزقه الله بره " وما أثبتناه من الكافي والذكرى .
[3] الكافي 2 : 159 ، الحديث 7 باب البر بالوالدين ، الذكرى : 74 ، الحديث الثالث والعشرون ، وفيها بعض الاختلافات والوسائل 5 : 365 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأول .
[4] كتاب المنسك للحسين بن الحسن العلوي الكوكبي ( مخطوط ) . ( راجع الملحق ) .
[5] الذكرى : 74 . الحديث الحادي عشر والوسائل 5 : 367 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 9 .
[6] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : الصلة .

211

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست