responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212


بعموم رجحان النيابة عن الحي في كل فعل حسن .
< فهرس الموضوعات > جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات < / فهرس الموضوعات > ثم أنه [1] إذا جاز الصلاة عنه جاز غيرها ، لعدم القول بالفصل ظاهرا بينها وبين غيرها ، بل قد روي جواز الاستنابة في الصوم الواجب بالنذر على الحي ، فقد روي في الفقيه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار [2] .
بل يمكن استفادة عموم النيابة في كل الأعمال الواجبة - عدا ما دل الاجماع على عدمه - من الأخبار الدالة على مشروعية قضاء دين الله عمن هو عليه تبرعا [3] ، ثم إثبات مشروعية النيابة في المستحبات بعدم القول بالفصل ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه < / فهرس الموضوعات > اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه وكيف كان : فانتفاع الميت بالأعمال التي يفعل عنه أو يهدى إليه ثوابها ، مما أجمع عليه النصوص ، بل الفتاوى ، على ما عرفت من كلام الفاضل [4] وصاحب الفاخر [5] ، المعتضد بقضية تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن نعمان ، على أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ، فبقي صفوان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة ) [6] .
فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمام عليه السلام غير بعيدة ، فكيف إذا ضم إلى ذلك دعوى الفاضل وصاحب الفاخر الاجماع على ذلك .
< فهرس الموضوعات > توجيه آية ( ليس للانسان إلا ما سعى ) < / فهرس الموضوعات > توجيه الآية وأما الآية [7] فيمكن توجيهها بعد مخالفة ظاهرها للاجماع والأخبار



[1] ليس في " ش " و " ع " : أنه .
[2] الفقيه 3 : 374 ، الحديث 4314 .
[3] انظر : صحيح البخاري 3 : 46 وصحيح مسلم 2 : 804 الأحاديث 154 ، 155 ، 156 .
[4] المختلف : 242 .
[5] نقله عنه الشهيد في الذكرى : 75 .
[6] الإختصاص : 88 والفهرست للشيخ الطوسي : 83 رقم 346 ورجال النجاشي : 197 رقم 524 .
[7] النجم . 53 ، 39 .

212

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست