نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21
لعيوبه . . . الخ ) . وقد تمسك بكل واحد من هذه الفقرات بعض ممن [1] عاصرناهم . الجواب عن صحيحة ابن أبي يعفور وفي الكل نظر ، أما الفقرة الأولى : فلما عرفت سابقا من المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي ، وإنما يراد به صفة مرادفة للعفاف - كما سمعت من الصحاح [2] - ، كيف وقد جعل ستر العيوب بعد ذلك دليلا على العدالة ، فليزم اتحاد الدليل والمدلول . مضافا إلى أن المتبادر من الستر : تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية ، فلا يفيد حذف المعلق العموم . وبهذا يجاب عن الفقرة الثانية ، فإن الظاهر من كف الجوارح الأربع : كفها عن معاصيها ، لا مطلق ما تشتهيها . وأما الفقرة الثالثة ، ففيها أولا : أن المتبادر من ( العيوب ) هي ما تقدم في الفقرة السابقة مما أخذ تركها في مفهوم العدالة ، لا مطلق النقائص في الكبائر والصغائر والمكروهات المنافية للمروة ، وإلا لزم تخصيص الأكثر ، إذ الكبائر ومنافيات المروة في جنب غيرهما - الذي لا يعتبر في العدالة تركها ولا في طريقها سترها - كالقطرة في جنب البحر . فلا بعد من حمله على المعهود المتقدم في الفقرات السابقة ، فكأن الإمام عليه السلام لما عرف العدالة بملكة الكف والتعفف عن الكبائر جعل سترها عند المعاشرة والمخالطة طريقا إليها . وثانيا أن غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات المروة من تتمة طريق العدالة ، لا مأخوذة في نفسها . فيكون فيه دلالة على أن عدم ستر منافيات المروة وظهورها عند المعاشرة والمخالطة لا يوجب الحكم ظاهرا بعدالة الرجل التي تقدم معناها في الفقرات السابقة . ولا يلزم من هذا أنا لو اطلعنا على
[1] كذا في " د " وفي سائر النسخ : من وراجع المستند 2 : 621 . [2] في الصفحة 13 .
21
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 21