responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21


لعيوبه . . . الخ ) .
وقد تمسك بكل واحد من هذه الفقرات بعض ممن [1] عاصرناهم .
الجواب عن صحيحة ابن أبي يعفور وفي الكل نظر ، أما الفقرة الأولى : فلما عرفت سابقا من المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي ، وإنما يراد به صفة مرادفة للعفاف - كما سمعت من الصحاح [2] - ، كيف وقد جعل ستر العيوب بعد ذلك دليلا على العدالة ، فليزم اتحاد الدليل والمدلول . مضافا إلى أن المتبادر من الستر : تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية ، فلا يفيد حذف المعلق العموم .
وبهذا يجاب عن الفقرة الثانية ، فإن الظاهر من كف الجوارح الأربع :
كفها عن معاصيها ، لا مطلق ما تشتهيها .
وأما الفقرة الثالثة ، ففيها أولا : أن المتبادر من ( العيوب ) هي ما تقدم في الفقرة السابقة مما أخذ تركها في مفهوم العدالة ، لا مطلق النقائص في الكبائر والصغائر والمكروهات المنافية للمروة ، وإلا لزم تخصيص الأكثر ، إذ الكبائر ومنافيات المروة في جنب غيرهما - الذي لا يعتبر في العدالة تركها ولا في طريقها سترها - كالقطرة في جنب البحر . فلا بعد من حمله على المعهود المتقدم في الفقرات السابقة ، فكأن الإمام عليه السلام لما عرف العدالة بملكة الكف والتعفف عن الكبائر جعل سترها عند المعاشرة والمخالطة طريقا إليها .
وثانيا أن غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات المروة من تتمة طريق العدالة ، لا مأخوذة في نفسها . فيكون فيه دلالة على أن عدم ستر منافيات المروة وظهورها عند المعاشرة والمخالطة لا يوجب الحكم ظاهرا بعدالة الرجل التي تقدم معناها في الفقرات السابقة . ولا يلزم من هذا أنا لو اطلعنا على



[1] كذا في " د " وفي سائر النسخ : من وراجع المستند 2 : 621 .
[2] في الصفحة 13 .

21

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست